responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 458

و ثالثاً: كما لا يعقل تقييد العقل، بمعنى التصرف في إرادة المولى و إعدامها في مورد القيد، كذلك لا يعقل للمولى ذلك، لأنه يرجع إلى النسخ المستحيل.

و كما يجوز للمولى التقييد في أدلته، بمعنى جعل القرينة على كشف أمر الإرادة و حدودها، كذلك للعقل الكشف عن حدود إرادة المولى، كما في كثير من الموارد التي يستكشف العقل مطلوبية شي‌ء للمولى، أو مبغوضيته له، أو يستكشف عدم مطلوبيته له و هكذا.

ففيما نحن فيه، يستكشف العقل لأجل امتناع مخاطبة العاجزين، خروجهم من الأدلة.

نعم، لا معنى لجعل الموضوع «القادر» إلا فيما إذا لم يكن بين إخراج العاجز و كون الموضوع القادر واسطة و ثمرة، و هو هنا غير صحيح، لما أُشير إليه آنفاً.

و رابعاً: أنهم ملتزمون بخروج الجاهل عن الخطابات الأُولية، و لأجله تشبثوا بمسألة متمم الجعل و نتيجة الإطلاق، و قال العلامة الأراكي (قدس سره): «بأن موضوع الأدلة عنوان لا ينطبق إلا على العالم» [1] فراراً من الإشكال المتوجه إليهم: من اختصاص العالم أيضا بالخطاب، و قد مر تفصيله فيما سبق‌ [2].

و خامساً: دليل إتمام الحجة يورث تماميتها، لأجل ما سبق منا: و هو اطلاع العبد على مرام المولى اللازم استيفاؤه‌ [3]، لا لأجل ترشح الإرادة الجدية حتى يقال بامتناعه، فافهم و تدبر جيداً.

«المقدمة السابعة: لا شبهة في أن الأمر بكل من الضدين أمر بالمقدور الممكن، و الّذي هو غير المقدور هو الجمع بين التكليفين، و هو غير مورد للتكليف بالضرورة.


[1]- نهاية الأفكار 3: 15- 16.

[2]- تقدم في الصفحة 436- 437.

[3]- تقدم في الصفحة 451.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست