العاجز الغافل، لا بما أنه كذلك، بل بعنوان آخر ينطبق عليه.
و غير خفي: أن المفروض في هذين الموردين، أن المقنن و المخاطب عالم بأحوال المخاطبين و الأمة، و إلا فمع فرض الجهل، فلا شبهة في إمكان خطاب العاجز و غيره، و إمكان ترشح الجد حتى في الخطابات الشخصية، فلا تخلط.
إذا أحطت خبرا في طي هذه المقدمة، بكيفية القوانين الكلية، و خصوصياتها، و ثمراتها، و اطلعت على أن في جعل القوانين الكلية، لا تكون الإرادة التشريعية كثيرة تفصيلا، و لا كثرة ثبوتية للإرادة، لأنها بتمام هويتها أمر إثباتي، لا ثبوت لها، تقتدر على حل المعضلة الأخيرة:
و هي أن كل واحد من الأفراد و إن كان محكوما بحكم مخصوص به، و الحكم و إن تقوم بالإرادة، بمعنى أنه هو عينها، أو هو أمر متأخر عنها لا حق بها، و لكن تكفي تلك الإرادة المتعلقة بالكلي و القانون العام لاعتبار الحكم المزبور لكل أحد.
أو يقال: بأن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تنحل حكما- حسب الأفراد، و حسب حكم العقل، و فهم العرف- إلى الأفراد، فيكون الانحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الانحلال حكميا، ضرورة أن الوجدان قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة اعتبارية بلحاظ أن المراد معنى كلي انحلالي. و هذا المعنى الانحلالي يوجب سريان الانحلال حكما إلى الإرادة، لا واقعا و موضوعا، فإنه خلاف الوجدان، و منافٍ للبرهان، كما مضى سبيله [1].
فعلى هذا، كل فرد من الأفراد بما أنه إنسان، و بما أنه مؤمن، مسلم محكوم بالحكم الانحلالي الّذي يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطاب الكلي، لا حسب توجيه الخطاب الشخصي.