responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 454

العاجز الغافل، لا بما أنه كذلك، بل بعنوان آخر ينطبق عليه.

و غير خفي: أن المفروض في هذين الموردين، أن المقنن و المخاطب عالم بأحوال المخاطبين و الأمة، و إلا فمع فرض الجهل، فلا شبهة في إمكان خطاب العاجز و غيره، و إمكان ترشح الجد حتى في الخطابات الشخصية، فلا تخلط.

إذا أحطت خبرا في طي هذه المقدمة، بكيفية القوانين الكلية، و خصوصياتها، و ثمراتها، و اطلعت على أن في جعل القوانين الكلية، لا تكون الإرادة التشريعية كثيرة تفصيلا، و لا كثرة ثبوتية للإرادة، لأنها بتمام هويتها أمر إثباتي، لا ثبوت لها، تقتدر على حل المعضلة الأخيرة:

و هي أن كل واحد من الأفراد و إن كان محكوما بحكم مخصوص به، و الحكم و إن تقوم بالإرادة، بمعنى أنه هو عينها، أو هو أمر متأخر عنها لا حق بها، و لكن تكفي تلك الإرادة المتعلقة بالكلي و القانون العام لاعتبار الحكم المزبور لكل أحد.

أو يقال: بأن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تنحل حكما- حسب الأفراد، و حسب حكم العقل، و فهم العرف- إلى الأفراد، فيكون الانحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الانحلال حكميا، ضرورة أن الوجدان قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة اعتبارية بلحاظ أن المراد معنى كلي انحلالي. و هذا المعنى الانحلالي يوجب سريان الانحلال حكما إلى الإرادة، لا واقعا و موضوعا، فإنه خلاف الوجدان، و منافٍ للبرهان، كما مضى سبيله‌ [1].

فعلى هذا، كل فرد من الأفراد بما أنه إنسان، و بما أنه مؤمن، مسلم محكوم بالحكم الانحلالي الّذي يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطاب الكلي، لا حسب توجيه الخطاب الشخصي.


[1]- تقدم في الصفحة 444- 445 و 450- 452.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست