responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 105

الحاصل من الخارج: بأن القيد إما راجع إلى الهيئة، أو إلى المادة، و إلا فلا تهافت بينهما بالذات.

و رابعة: ينظر إلى أنه لا محصل للإطلاق الشمولي أو البدلي فيما نحن فيه، لو كان تقسيم الإطلاق إليهما صحيحا، و قلنا بتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي حتى في صورة المعارضة بالعرض، و ذلك لأن الشمول في الهيئة، يوجب كون إطلاق المادة شموليا أيضا، ضرورة أن معنى الشمول في الهيئة، هو البعث على كل تقدير، و تعلق الإرادة على كل فرض.

و إن شئت قلت: معناه هو البعث على جميع التقادير، بحيث يكون في كل تقدير إيجاب، و وجوب، و معه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادة بدليا، إذ كيف تتعلق إرادات و إيجابات في عرض واحد بفرد ما؟! فتحصل إلى هنا: أن الشبهات و النظرات في مقالة الشيخ الأعظم الأنصاري من نواح شتى، و كل واحدة من ناظر و أكثر:

و النظرة الأولى: للوالد المحقق- مد ظله- و العلامة الأراكي، من إنكار أساس البحث‌ [1].

و الثانية: للعلامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) من إنكار كبرى المسألة [2].

و الثالثة: لبعض المعاصرين من إنكار صغرى المسألة [3].

و الرابعة: للوالد- مد ظله- من إنكار تصور المسألة بوجه معقول‌ [4].


[1]- مناهج الوصول 1: 365، تهذيب الأصول 1: 237، نهاية الأفكار 1: 323.

[2]- كفاية الأصول: 134.

[3]- محاضرات في أصول الفقه 2: 338.

[4]- مناهج الوصول 1: 368- 369.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست