responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 103

و هذا لا يخص بما إذا كان التعارض بين الإطلاقين، أو العام الشمولي و الإطلاق البدلي، بل ملاك الترجيح يجري في مطلق الشمولي و البدلي، و ذلك لأن الإطلاق البدلي حجة معلقة، و الشمولي حجة منجزة، و الثانية مقدمة على الأولى، كما أفاده في بحث التعادل و الترجيح‌ [1].

و أما العموم البدلي، كما إذا قال: «لا تكرم أي فاسق» فإنه لا يقام قوله: «أكرم العلماء» لأن دلالته على البدل و عرضية، و دلالته على الشمول و طولية، و الطولية تدل على سريان الحكم قبل أن يسري الحكم البدلي إلى ذلك الفرد، و هو الفاسق، فكأن سرايته إلى ذلك الفرد معلقة على عدم تقدم دال آخر على حكم ضد حكمه.

و هذا و إن لم يكن في كلامه (قدس سره) و لكن الّذي يظهر جواز توهم تقديم الشمولي على البدلي حتى في الدلالات الوضعيّة، فتأمل. هذه مقدمة.

و مقدمة أخرى: و هي أن إطلاق الهيئة شمولي، و إطلاق المادة بدلي، و لو كانا متعانقين في الدلالة و متلازمين في الإفادة، و ذلك لأن في قوله: «صل» دالين أحدهما: الهيئة و الآخر: المادة، أما الهيئة فمفادها طبيعة الوجوب، لا وجوب ما، أي أن المنشأ هو الوجوب على كل تقدير، سواء كان القيد المشكوك فيه موجودا، أو معدوما، فالوجوب ينشأ بالنسبة إلى التقادير الممكنة عرضا، و لكن المادة ليست مطلوبة بجميع آحادها و أفرادها، فيكون المطلوب فردا ما.

هذا غاية ما يمكن أن يقرب به الإطلاقان الشمولي و البدلي في الكلام الواحد، بالنسبة إلى الهيئة و المادة، فعلى هاتين المقدمتين يتعين فيما نحن فيه، إرجاع القيد إلى المادة، دون الهيئة، فيكون الواجب فيما تردد بين المشروط و المطلق هو المطلق، و فيما تردد بين المنجز و المعلق هو المنجز، فعلى المكلف‌


[1]- فرائد الأصول 2: 792.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست