responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 192

حيثي كأصالة الصحة، فلا تخلط.

إن قلت: يمكن التمسك بالإطلاق الأحوالي- المصطلح عليه في باب المطلق و المقيد- هنا، لأن معنى الواجب التخييري و الكفائي: هو الواجب المشروط على ما تقرر في محله، فكما يتمسك بإطلاق الهيئة لرفع القيد المحتمل، كذلك الأمر هنا [1].

قلت: نعم، و لكنه مبنى فاسد، و أساس باطل ذكرناه في محله‌ [2].

هذا مع أن الضرورة قاضية، بأن بناء العقلاء على حمل الأمر على النفسيّ العيني ... إلى آخره، من غير انتظار إحراز مقدمات الحكمة، و لو كان وجه الحمل إطلاق الكلام، يلزم عدم ذهابهم إلى حمله على النفسيّ ... إلى آخره، في بعض الموارد، مع أنه لا يوجد في الفقه مورد إلا و يحمل الأمر فيه على النفسيّ العيني التعييني بلا توقف على أمر آخر.

و لو كان مراد القوم من «الإطلاق» هنا، هو الإطلاق الأحوالي المتصور للمادة و الهيئة، لكان ينبغي أن يقال: إطلاق الأمر يقتضي النفسيّ العيني التعييني المطلق المنجز و هكذا، مقابل المقابلات، و منها: احتمال المشروطية و التعليق.

و ربما يمكن دعوى: أن التعليق أيضا من الاحتمالات التي ترتفع بالإطلاق المصطلح في المقام، لعدم تضيق في الإرادة، بخلاف المشروط، فإنه هو المضيق، فلا تغفل.

فبالجملة: الأولى أن يقال: إن إلقاء الآمر متوجها إلى المخاطب، يقتضي كون المادة واجبة نفسية عينية مباشرية، مقابل العيني غير المباشري، على ما تصورناه، و الأمر بعد ذلك كله سهل جدا.


[1]- حاشية كفاية الأصول، المشكيني 1: 381.

[2]- يأتي في الجزء الخامس: 456- 458.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست