نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 96
التصرف في مفاده جدا . لكنه - لو تم - مختص بما إذا كان مفاد الشمولي اقتضائيا . على أن إعطاء الضابط العام في باب الظهورات لا يخلو عن تكلف ، فاللازم التأمل في خصوصيات الموارد ، والاستظهار فيها بالقرائن . ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي - لو تم - قوة دلالته لا خصوصية مدلوله فلا مجال للتعدي لتعارض العموم الشمولي والعموم البدلي ، لعدم وضوح أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي بعد أن كان كل منهما مستندا للوضع ومبنيا على ملاحظة الافراد والتعميم لها رأسا ، لا الاقتصار على الماهية بنفسها ، واستفادة التعميم للأفراد تبعا لذلك ، كما في الاطلاق . ومنها : انقلاب النسبة الذي كثر النقض والابرام فيه بينهم . وموضوعه التعارض بين الدليلين لا بلحاظ أنفسهما ، بل بلحاظ دليل ثالث . ومرجعه إلى أن الجمع بين الدليلين هل يبتني على ملاحظة نسبة كل منهما للاخر في نفسه وبملاحظة مدلوله الظاهر فيه ، من دون أن تنقلب النسبة بينهما بملاحظة الثالث ، أو بعد ملاحظة النسبة بينه وبين الثالث ، بأن تلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ ما يكون كل منهما حجة فيه من مدلوله بسبب الجمع بينه وبين الثالث ، لا في مدلوله الظاهر فيه في نفسه ، فتنقلب النسبة بينهما بسبب الثالث . ويختلف الحال كثيرا بين الوجهين ، كما يتضح في فرضين . . الأول : لو ورد عام وخاصان مخالفان له بينهما عموم من وجه ، مثل أكرم العلماء ، : لا تكرم العالم الفاسق ، و : لا تكرم العالم الذي لا ينفع بعلمه . الثاني : لو ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للاخر ، مثل : ثمن العذرة سحت ، و : لا بأس ببيع العذرة ، و : لا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه . فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين في نفسيهما وبملاحظة مدلوليهما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 96