responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 96


التصرف في مفاده جدا .
لكنه - لو تم - مختص بما إذا كان مفاد الشمولي اقتضائيا .
على أن إعطاء الضابط العام في باب الظهورات لا يخلو عن تكلف ، فاللازم التأمل في خصوصيات الموارد ، والاستظهار فيها بالقرائن .
ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي - لو تم - قوة دلالته لا خصوصية مدلوله فلا مجال للتعدي لتعارض العموم الشمولي والعموم البدلي ، لعدم وضوح أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي بعد أن كان كل منهما مستندا للوضع ومبنيا على ملاحظة الافراد والتعميم لها رأسا ، لا الاقتصار على الماهية بنفسها ، واستفادة التعميم للأفراد تبعا لذلك ، كما في الاطلاق .
ومنها : انقلاب النسبة الذي كثر النقض والابرام فيه بينهم . وموضوعه التعارض بين الدليلين لا بلحاظ أنفسهما ، بل بلحاظ دليل ثالث . ومرجعه إلى أن الجمع بين الدليلين هل يبتني على ملاحظة نسبة كل منهما للاخر في نفسه وبملاحظة مدلوله الظاهر فيه ، من دون أن تنقلب النسبة بينهما بملاحظة الثالث ، أو بعد ملاحظة النسبة بينه وبين الثالث ، بأن تلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ ما يكون كل منهما حجة فيه من مدلوله بسبب الجمع بينه وبين الثالث ، لا في مدلوله الظاهر فيه في نفسه ، فتنقلب النسبة بينهما بسبب الثالث .
ويختلف الحال كثيرا بين الوجهين ، كما يتضح في فرضين . .
الأول : لو ورد عام وخاصان مخالفان له بينهما عموم من وجه ، مثل أكرم العلماء ، : لا تكرم العالم الفاسق ، و : لا تكرم العالم الذي لا ينفع بعلمه .
الثاني : لو ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للاخر ، مثل : ثمن العذرة سحت ، و : لا بأس ببيع العذرة ، و : لا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه .
فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين في نفسيهما وبملاحظة مدلوليهما

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست