نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 42
خارجا - وهو فعل المكلف - قد يشتبه بسائر موارد العامين من وجه المفروغ ظاهرا عن تحقق التعارض فيها . ولذا كان ظاهر المشهور القائلين بالامتناع وتقديم جانب النهي المفروغية عن تحقق ملاك الامر في مورد اجتماع العنوانين ، حيث يصح عندهم ويتحقق به الامتثال لو أتي به مع عدم تنجز النهي لغفلة ونحوها ، مع ما هو المعلوم من أن العامين من وجه متعارضان لا طريق مع تقديم أحدهما لاحراز ملاك الاخر . بل مفروغيتهم عن تقديم جانب النهى لا وجه له إلا ما ذكرنا من إلحاق المورد بالتزاحم ارتكازا . وان وقع من غير واحد الكلام في وجه ذلك وأطالوا فيه بما لا مجال للتعرض له هنا ، بل يوكل لمحله . الامر السادس : تعرض شيخنا الأعظم قدس سره إلى الكلام في قاعدة : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، المدعى عليها الاجماع من بعضهم . وقد أطال الكلام فيها بما لا يسعنا متابعته فيه بعد إجمال المراد من القاعدة المذكورة وعدم الدليل عليها غير الأدلة العامة المحكمة في العمل بالأدلة . والذي ينبغي أن يقال : إن الجمع إن كان راجعا إلى تحكيم أحد الدليلين على الاخر وحمله عليه بالنحو الذي تقتضيه أدلة الحجية العامة ، كما في موارد الجمع العرفي ، فهو المتعين أخذا بدليل الحجية المقتضي له ، كما يؤخذ به في العمل بالدليل الواحد الذي لا معارض له . وهو في الحقيقة خارج عن التعارض بين الدليلين ، كما تقدم في الامر الثالث . وإن كان راجعا إلى محض تأويل أحدهما بما لا ينافي الاخر وان لم تساعده أدلة الحجية . فإن أريد بذلك مجرد رفع التنافي بين الدليلين دفعا لتوهم صدور المتنافيين عن المعصوم ( ع ) . فهو مستغنى عنه في حق من يعتقد عصمته ، وانما يحتاج له لدفع النقض على عصمته ممن لا يعتقد بها . ولا أثر له
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 42