نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 38
طاقة غالب الناس . وكذا مع قلة موارد تعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال لكن كان ظهور كل من الدليلين في فعلية حكمه في مورد الاجتماع مستحكما ، للتكاذب بينهما المسقط لهما عن الحجية في ثبوت الحكم ، وفي لازمه وهو الملاك . إلا أن يحرز الملاك من الخارج ، فيكون موردا للتعارض والتزاحم معا ، كما سبق . وإن لم يكن له ظهور في ذلك أو كان له ظهور بدوي فيه يمكن رفع اليد عنه بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين كان المورد من موارد التزاحم دون التعارض . ومن هنا كان اللازم النظر في ضابط تعدد الموضوع ، الذي يكون معيارا في التزاحم والتعارض . وتوضيح ذلك : أن موضوعي الكبريين في دليليهما . . تارة : يتحدان بحسب العنوان والمعنون ، كما لو دل أحد الدليلين على وجوب إكرام النحويين والاخر على حرمته . وأخرى : يختلفان بحسبهما معا ، كما في دليلي حرمة التصرف في المغصوب ، ووجوب إنقاذ الغريق . وثالثه : يختلفان بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون . والأول من أوضح أفراد الاتحاد الموجب للتعارض ، والثاني من أوضح أفراد التعدد المعتبر في التزاحم ، والاشتباه إنما هو في الثالث ، لاختلاف أنحاء العناوين . فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف تكون . . تارة : عناوين أولية حاكية عنه بذاته ، كعنوان المشي والنوم والتكلم والاكل والسب والمدح وغيرها . وأخرى : عناوين ثانوية منتزعة عنه بلحاظ أمر خارج عنه ، كالعناوين
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 38