responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 343


والمقتضية للعمل في جميع الوقائع وأن مصحح انتزاعها معرضية المكلف للابتلاء بمؤداها وصلوحه لان يخاطب به ، وليست من الأمور الانحلالية ذات الافراد المتعددة على حسب الوقائع الفعلية الطولية والعرضية ، بحيث تكون لكل واقعة حجية قائمة بها مباينة للحجية في الوقائع الأخرى ، ليكون المشكوك مباينا للمتيقن ، فلا يمكن استصحابه إلا بنحو التعليق .
فهي نظير الولاية التي لا يصح انتزاعها إلا بلحاظ التصرف المتعلق بالمولى عليه ، لكن بنحو يكفي في صحة انتزاعها معرضية التصرف لا فعليته ، ولذا يصح استصحابها .
وأما تقييدها فليس هو إلا كتقييد الولاية إنما يوجب ضيقها في مقابل سعتها ، لا قلة أفرادها في مقابل كثرتها . وان كان الامر محتاجا إلى شئ من التأمل .
نعم ، لا يبعد اختصاص الاستصحاب المذكور - لو تم - بمن تمت في حقه شرائط التكليف في حياة المفتي ، دون غيره ممن لم يوضع عليه القلم في حياته كالصبي والمجنون ، فضلا عمن كان معدوما ، لتوقف فعلية الحجية ارتكازا على تمامية شروط التكليف وقابلية المكلف له ، وليست الحجية في حق غيره إلا تعليقية لا يصح استصحابها .
تتميم المعروف من مذهب الأصحاب وان كان هو عدم جواز تقليد الميت ، كما سبق ، إلا أن ذلك مختص بالتقليد الابتدائي ، أما البقاء على تقليد الميت فقد وقع الخلاف فيه بين متأخري المتأخرين ، وقد ذهب جمع منهم إلى جوازه ، كما قرب به السيد الصدر في محكي كلامه ، وحكاه عن بعض معاصريه ، بل يظهر من الجواهر شيوع الخلاف فيه ، فقد ذكر في فرض أعلمية الميت أن الأصحاب

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست