نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 141
وربما يظهر الأثر لذلك في بعض التنبيهات الآتية ، على ما نتعرض له إن شاء الله تعالى . وينبغي التنبيه على أمور . . الأول : التعارض بين أكثر من دليلين ينشأ . . تارة : من منافاة مؤدى كل منها لمؤدى غيره ، كأدلة وجوب الشئ وحرمته وإباحته . وأخرى من منافاة مؤدى كل منها لمجموع مؤدى الباقي ، كأدلة وجوب القصر ووجوب الصيام والتلازم بين القصر والافطار . أما الأول فلا ينبغي التأمل في جريان أصالة التساقط فيه بالوجه المتقدم ، بل هو راجع للتعارض بين دليلين ، غايته أن عدم المرجح لاحدها بالنحو الموجب لملاحظة التعارض بين اثنين منها وتساقطهما ، ثم الرجوع للثالث ، موجب لسقوط الكل . وأما ، الثاني فالظاهر جريان أصالة التساقط فيه بالوجه المتقدم أيضا . . أما على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في تقريبها فظاهر ، للعلم إجمالا بكذب أحدها ، المستلزم لخروجه عن الحجية ، واشتباه الحجة باللاحجة في المورد . وأما على ما ذكرنا فلان المدلول الالتزامي لكل منها كذب أحد الأدلة الباقية إجمالا ، كما أن المدلول الالتزامي لمجموع الأدلة الباقية كذبه بعينه ، فالتعبد به معها تعبد بالنقيضين . وبهذا يفترق المقام عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، الذي تقدم في محله جوازه في الجملة ، لعدم حجية الأصول في لازم مجراها ، فلا تناقض بين المعلوم بالاجمال ومفاد الأصول . ولو فرض حجيتها في لازم مجراها فالتناقض بينه وبين المعلوم بالاجمال وإن كان حاصلا ، إلا ان المعلوم بالاجمال ليس موضوعا للتعبد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 141