responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 133


المقام الأول في مقتضى الأصل في المتعارضين والظاهر أن مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين التساقط ، لا التخيير ولا الترجيح .
ووجهه ظاهر فيما إذا كان دليل حجيتهما لبيا أو لفظيا لا إطلاق له يشمل صورة التعارض ، حيث يكون المرجع فيها أصالة عدم الحجية في كل منهما ، سواء كان دليل الحجية تعبديا كالاجماع ، أم ارتكازيا كسيرة العقلاء على حجية الظواهر وأصالة الجهة ، فإن الثاني وان أمكن أن يحرز به تحقيق مقتضي الحجية في حال التعارض ، إلا أن الغرض المهم في المقام لما كان هو إحراز الحجية الفعلية لزم الرجوع لدليلها فمع فرض عدم وفائه بها في فرض التعارض يلزم البناء على عدمها .
نعم ، إذا كان مقتضى دليل الحجية في خصوص مورد التخيير أو الترجيح لزم البناء على ذلك ، وخرج عن محل الكلام من فرض الشك ، نظير ما سبق في موارد الجمع العرفي من ترجيح أقوى الظهورين .
وأما إذا كان دليل الحجية لفظيا له عموم أو إطلاق يشمل صورة التعارض فلامتناع حجية كلا المتعارضين لاستلزامه التعبد الظاهري بالضدين ، بل بالنقيضين بلحاظ المدلول الالتزامي لكل منهما ، وهو ممتنع بملاك امتناع جعلهما واقعا ، لتقوم الأحكام التكليفية بنحو اقتضائها للعمل ، وتضادها إنما هو بلحاظ اختلافها في ذلك ، ومن الظاهر أن اقتضاء التعبد الظاهري بالحكم للعمل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست