responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : لابد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها < / فهرس الموضوعات > تعالى .
الامر الثالث : ظاهر الأدلة المتقدمة كون موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك الفعليين المتفرعين على الالتفات للواقعة ، لا التقديريين الراجعين إلى كون المكلف بحيث لو التفت لتيقن أو شك ، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام الواقعية والظاهرية ، التي يكون مفاد كبرياتها قضايا حقيقية تقتضي فعلية الحكم في فرض فعلية الموضوع .
بل لا ضابط لوجود الموضوع تقديرا ، حيث يمكن ترتبه على أمور كثيرة لا تحقق لها ، فلو فرض الحمل عليه في المقام لم يكن وجه لتخصيص محل الكلام باليقين والشك الحاصلين على تقدير الالتفات ، بل ينبغي تعميمه لفرض وجودهما على تقدير إخبار زيد أو نزول المطر أو غيرهما مما يمكن ترتبهما عليه ولا تحقق له ، والا يظن من أحد البناء على ذلك .
ومن ثم اخذ في بعض النصوص المتقدمة فعلية اليقين والشك في صغرى الاستصحاب ، لقوله عليه السلام في الصحيحة الأولى : " وإلا فإنه على يقين من وضوئه " ، وقوله عليه السلام في الثانية : " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت . . . " ، وقوله عليه السلام في رواية الخصال : " من كان على يقين فشك . . . " وقوله عليه السلام في رواية الارشاد : " من كان على يقين فأصابه شك " .
هذا ، وقد تعرض غير واحد لتوجيه عدم جريان الاستصحاب مع عدم فعليته اليقين والشك - مضافا إلى بعض ما تقدم - بأن الاستصحاب لما كان حكما طريقيا راجعا إلى بيان الوظيفة العملية ، المستتبعة للجري العملي ، والتعذير والتنجيز توقفت فعليته على الالتفات لموضوعه ، لاستحالة ترتب شئ من ذلك مع الغفلة ، وكذا الحال في سائر الأصول والطرق الظاهرية ، بخلاف الاحكام الواقعية ، فإن فعليتها تابعة لفعلية موضوعاتها ولو مع الغفلة عنها .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست