responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 69


له المقام الثالث .
وأما الأول فالمناسب بحثه قي هذا المقام ، لأنه من شؤونه ، لرجوعه إلى تنقيح سعة مدلول الأدلة التي اختص هذا المقام بالبحث عنها .
وهو ينحصر بالتفصيل بين صورتي الشك قي الرافع والشك في المقتضي ، فيجري في الأول دون الثاني ، كما اختاره شيخنا الأعظم قدس سره وتبعه غير واحد ، بدعوى اختصاص كبرى الاستصحاب المستفادة من نصوصه بذلك ، وذكر قدس سره أن الذي فتح باب ذلك هو المحقق الخونساري في شرح الدروس .
وينبغي الكلام أولا في موضوع التفصيل المذكور ، ثم في وجهه . .
فاعلم : أن ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره كون المعيار في التفصيل المذكور إحراز استعداد المستصحب للبقاء لولا الرافع ، بحيث يستند احتمال ارتفاع المتيقن لاحتمال وجود الرافع ، سواء أحرز المقتضي له ، كما لو عالم بعزم الفاعل على الاستمرار في الفعل ، واحتمل المزاحم المانع منه ، أم لم يكن محتاجا للمقتضي ، كالعدم الذي له استعداد الاستمرار في نفسه لولا حدوث مقتضي الوجود ، كما يشهد بذلك تعبيره عن التفصيل المذكور بالتفصيل بين الشك في الرافع وغيره ، وظهور مفروغيته عن جريان الاستصحاب في العدميات ، وفي الأحكام الوضعية ، كالملكية والطهارة والنجاسة ، مع وضوح كونها كالاعدام في أن شأنها البقاء لولا الرافع ، بلا حاجة إلى مقتضي البقاء .
ولعله لذا حمل بعض الأعاظم قدس سره كلام شيخنا الأعظم والمحقق الخونساري قدس سره عليه واختاره هو أيضا .
نعم ، هو لا يناسب ما تكرر في كلماتهم من لزوم إحراز المقتضي في جريان الاستصحاب ، بل ما يظهر من بعض وجوه استدلالهم على التفصيل المذكور ، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن حصول ملاك التفصيل في العدميات محتاج

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست