نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 348
استصحاب الظهور ، لكونه موضوعا للحجية التي هي من المجعولات على التحقيق " . وفيه : أن احتمال انسلاخ الكلام عن الظهور في ما كان ظاهرا فيه بنحو ينفع في مقام العمل إنما هو بمعنى الشك في قضية شأنية كلية ، وهي شأنية نوع ذلك الكلام لذلك الظهور ، ولا يترتب العمل على ذلك ، بل على الظهور الفعلي للكلام الخاص ، وترتبه على احراز القضية الكلية المذكورة يبتني على الأصل المثبت . وأما مع إحراز الظهور الفعلي سابقا للكلام الخاص حين صدوره ، فلا أثر لاحتمال انسلاخه عنه ، بل يجب العمل بالظهور المذكور . نعم ، لو أحرز الظهور الفعلي للكلام الخاص وشك في سبقه حين صدوره ، كان الشك المذكور موردا للعمل ، حيث يجب العمل على الظهور لو أحرز سبقه . لكن إحراز سبقه مبنى على الاستصحاب القهقري ، وهو خارج عن محل الكلام ، ولا دليل عليه في نفسه ، بل دليل الاستصحاب ينفيه . ومثله دعوى : تمامية ذلك في مثل الشك في التخصيص ونحوه من القرائن المنفصلة عن الكلام مع تمامية ظهوره ، حيث يترتب على استصحاب العدم في ذلك حجية الظهور شرعا . لاندفاعها : بأن ترتب حجية الظهور على ذلك لما لم يكن بأدلة لفظية ، بل لبية - كسيرة العقلاء - أشكل نهوض الاستصحاب بالبناء عليها ، لعدم تعرض الأدلة اللبية غالبا لتحديد موضوعاتها مفهوما كي ينفع الأصل في إحرازها وخروجها عن الأصل المثبت . فلاحظ . فالظاهر انحصار المرجع في الأمور اللغوية بالأصول العقلائية التي ثبتت حجيتها شرعا ولو بامضاء طريقة العقلاء مع قطع النظر عن الاستصحاب ، ولذا
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 348