نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 346
عمومه الافرادي عكس ما ذكره قدس سره . وإن لم يمكن رفع اليد عنهما معا ، لكونهما أقوى من الظهور في العموم الافرادي والأحوالي بالإضافة إلى الفرد ، تعين عدم الرجوع للعام في الموردين ، بل يلتزم بتخصيص العموم الافرادي لو كان مورد الخاص أول أزمنة العام ، وبتخصيص العموم الازماني لو كان مورده في الأثناء . وتشخيص أحد الوجوه موكول لنظر الفقيه . ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة - التي تقدم أنها خارجة عن محل كلامهم ، وإن ناسبها بعض أمثلتهم - فإنها حيث لا تبتني على استمرار حكم العام للفرد ، بل على تكرر الحكم له بتعاقب الخصوصيات الزمانية ، فهي راجعة إلى محض العموم الازماني ، مع تساوي الخصوصيات الزمانية بالنسبة للعام ، فيلزم الاقتصار في الخروج عن العام على المتيقن من مورد التخصيص ، والرجوع للعام في الباقي ، لا بلحاظ عمومه الافرادي ، بل الازماني ، نظير ما تقدم في الصورة الثانية في فرض عدم أخذ الاستمرار زائدا على الاستيعاب . فلاحظ .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 346