نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 266
الاتيان به لاستصحاب وجوب مطلق الجلوس المنطبق عليه قهرا ، لان الاستصحاب العدمي يرجع للتعبد بعدم المقتضي له من الحيثية الخاصة ، فلا ينافي التعبد بالمقتضي له من الحيثية الأخرى ، كما لا يخفى . هذا ، ويظهر منه في مطاوي كلماته التمسك في المقام باستصحاب عدم الجعل للحكم في الزمان الثاني ، ومعارضته للاستصحاب الوجودي المفروض . بدعوى : أن الجعل بالإضافة إلى زمان الشك حادث مسبوق بالعدم الأزلي قبل التشريع ، فيستصحب العدم المذكور بعده ، فيقال : لم يكن وجوب الجلوس بعد الزوال مجعولا بلحاظ حال ما قبل التشريع ، فهو غير مجعول بعده ، ولم تكن نجاسة الماء بعد زوال تغيره مجعولة آنذاك ، فهي غير مجعولة ، فيعارض بذلك الاستصحاب الوجودي . وفيه . . أولا : أن الأثر العملي إنما يترتب على المجعولات الشرعية ، دون جعلها ، كما هو مقتضى تعليق الآثار الشرعية بنفس العناوين الاعتبارية كالزوجية والرقية والطهارة والنجاسة . بل لو لم يكن الأثر للمجعول - تكليفا كان أو وضعا - كان جعله لغوا بعد كونه اعتباريا محضا لا مصحح لجعله إلا ترتب الأثر عليه . وعليه لا يجري استصحاب عدم الجعل إلا بناء على الأصل المثبت . ودعوى : أن الجعل عين المجعول حقيقة أو عرفا ، وليس اختلافهما إلا بالاعتبار . مدفوعة : بأن الاختلاف بينهما حقيقي ، كاختلاف الايجاد والموجود ، فان الجعل أمر حقيقي من مقولة الفعل ، والمجعول أمر اعتباري مباين له ناشئ منه ، كما أن الايجاد من مقولة الفعل ، والموجود من مقولة أخرى ، عرض أو جوهر . ومثلها دعوى : أن توقف الحكم الفعلي المجعول على الجعل كتوقفه على موضوعه ، فكما يصح استصحاب الموضوع أو عدمه ، لاحراز ترتب حكمه أو عدمه ، كذلك يصح استصحاب عدم الجعل لاحراز عدم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 266