نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 148
كونه محرزا لعدم الامتثال المقتضي لحكم العقل بوجوبه . ولذا أمكن تعبد الشارع بأصل الامتثال وبخصوصياته في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، كما أمكن تعبده بعدمه في مورد قاعدة الشك قبل خروج الوقت ، أو الحكم بنجاسة ناقضية البلل الخارج قبل الاستبراء . بل يكفي في خصوص الاستصحاب صحيحتا زرارة ، لوضوح أن الأثر المهم لاستصحاب الطهارة الحدثية والخبثية هو التعبد بامتثال أمر الصلاة . إذا عرفت هذا ، فاعلم أن المحقق الخراساني قدس سره تعرض لاشكال بعضهم في استصحاب الشرط والمانع لترتيب الشرطية والمانعية ، بدعوى : أن الشرطية والمانعية ليستا من المجعولات الشرعية ، بل هما من الأمور الانتزاعية ، فلا يصح الاستصحاب بلحاظهما إلا بناء على الأصل المثبت ، حيث يكون الشرط مستلزما لوجود المشروط ، والمانع مستلزما لعدم ما يمنع منه . وقد دفع قدس سره ذلك : بأن الشرطية والمانعية والجزئية وإن كانت من الأمور الانتزاعية ، إلا أنها مما تناله يد الجعل شرعا تبعا ، ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا تبعا لوضع منشأ انتزاعه ورفعه ، ولا ملزم بأن يكون المستصحب أو الأثر المترتب عليه مجعولا مستقلا . وهو مبني على ما ذكره قدس سره عند الكلام في الاحكام لوضعية من السببية والشرطية والمانعية ونحوها مجعولة تبعا لجعل منشأ انتزاعها ، فيصح الاستصحاب بلحاظها . ومن ثم لزم حمل ما ذكره قدس سره على الشرط والمانع للمأمور به ، دون الشرط والمانع للتكليف ، لما ذكره هناك من عدم جعل الشرطية والمانعية للتكليف ، لا أصلا ولا تبعا ، فلا يجري الاستصحاب فيهما ، كما لا يجري في الموضوع بلحاظهما . بل لابد في تصحيح الاستصحاب في الشرط والمانع للتكليف من
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 148