responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 146


الرجوع لاستصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة الدم ، مع أنه لو جرى الاستصحاب العدمي لكان المناسب التمسك باستصحاب عدم النوم وعدم إصابة الدم ، لحكومته على استصحاب الطهارة ، لأنه سببي بالإضافة إليه .
فيندفع : بأنه لا مانع من التنبيه للأصل المحكوم وإغفال الأصل الحاكم إذا لم يكن منافيا له عملا ، كما تقدم توضيحه في أدلة البراءة عند التعرض للاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة . فراجع .
بقي شئ ، وهو أن المستفاد من الأدلة . .
تارة : انحصار الحكم بالموضوع ، كما هو الحال في مثل نواقض الوضوء .
وأخرى : مجرد دخل عنوانه فيه دون الانحصار ، كما هو الحال في أدلة النجاسات .
ففي الأول يكون استصحاب عدم الموضوع محرزا لعدم ثبوت الحكم مطلقا ، وفي الثاني لا يحرز باستصحاب عدم الموضوع إلا عدم ثبوت الحكم من حيثيته ، فلا ينافي ثبوته من حيثية أخرى ، لي يتعين الرجوع في ذلك إلى أصل آخر في الشبهة الحكمية ، كأصالة الطهارة أو استصحابها . فلاحظ .
الامر الخامس : لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجراه تمام الموضوع للأثر الشرعي ، أو تمام المنشأ للعمل عقلا ، بل يكفي دخله فيه بعنوانه بنحو من أنحاء الدخل جزءا كان ، أو شرطا ، أو مانعا أو غير ذلك .
ويكفي في ذلك تطبيق كبرى الاستصحاب في صحيحتي زرارة على الطهارة الحدثية والخبثية ، مع وضوح أن المستصحب لا يكفي في ترتب الأثر المهم وهو صحة الصلاة ، بل لابد معه من شروط وأجزاء اخر لا يحرزها الاستصحاب المذكور ، بل لابد من إحرازها بأصل آخر أو وجدان .
ومن هنا تكرر في كلامهم أنه لا بأس بضم الوجدان للأصل في إحراز موضوع الأثر ، ولا يكون الأصل مثبتا بعد كون المستصحب بعنوانه دخيلا في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست