نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 139
وهو كما ترى ! فإن جميع العناوين المذكورة في الكبريات الشرعية إنما يراد بها الحكاية عن المصاديق ولا خصوصية لعنوان الوفاء في ذلك ، وهو لا ينافي دخلها في الحكم بنحو يلزم إحرازها بالأصل ، حيث لابد من جريان الأصل في المصداق من حيثيتها . وأما ما ذكره من كون عنوان الوفاء منتزعا من الافراد المذكورة ، فإن أراد به كون تعلق الحكم به بلحاظ وجوده الخارجي الذي لا يكون إلا بوجود الفرد ، فهو يجري في كل عنوان يؤخذ في كبريات الاحكام العملية . وإن أراد به عدم دخله في الحكم لسوقه لمحض الحكاية عن الافراد مع كون موضوع الحكم هو الافراد بخصوصيتها لا بحيثية العنوان ، فلا يكون ، واسطة في ثبوت الحكم الذي يراد إحرازه بالأصل ، كما يناسبه تنظيره بالمقدمية والضدية . فهو خروج عن ظواهر الأدلة ، بل عما هو المقطوع به منها من دخله كسائر العناوين المأخوذة في القضايا الشرعية ، بل مطلق القضايا الحقيقية . كيف ! ولازمه عدم جريان الأصل في نفس وجوب الوفاء أو شرطه أو مانعه ، كوقوع النذر وحل الأب أو الزوج له ونحوه مما يرجع إلى كبرى وجوب الوفاء ولا مجال لقياسه بعنوان المقدمية والضدية ، لوضوح عدم أخذهما في موضوع الحكم في أدلة شرعية ، وإنما استفيد ثبوت الحكم الشرعي لهما بحكم العقل الذي لا نظر له إلا إلى المصداق بنفسه ، ليست المقدمية أو الضدية إلا جهة تعليلية أو انتزاعية . على أن مصداق الوفاء وما يصح حمله عليه بالحمل الشايع ليس هو ما التزم به الناذر بعنوانه وخصوصياته القابلة للاستصحاب ، وهو عنوان التصدق على تقدير الحياة ، بل هو فعل المكلف وهو ذات التصدق الخاص المقارن للخصوصيات الخاصة الفردية ، وليس مثل الحياة قيدا فيه ، بل دخيل في فرديته كسائر ما يتوقف عليه فردية الفرد ، ومن الظاهر أن الفرد المذكور لا مجال
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 139