responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 124


ليكون امتناع جعل الامر الخارجي راجعا إلى امتناع التعبد به ، بل المراد به جعله إثباتا ، الراجع إلى إحرازه شرعا ، المقتضي للبناء عليه عملا ، وذلك كما يمكن في الأحكام الشرعية يمكن في الموضوعات الخارجية ، بل هو مقتضى إطلاق دليل التعبد بعد تمامية أركانه فيه .
نعم ، لابد من ترتب العمل عليه بنحو يصحح الجعل عقلا ولا يكون لغوا ، ولو بلحاظ أثره . وقد تقدم في مباحث القطع الموضوعي ما له نفع تام في المقام .
وحينئذ فإن كان المستصحب حكما تكليفيا ، فحيث كان الاحراز التعبدي كافيا في المنجزية والمعذرية المستتبعتين للعمل عقلا ، تحقق شرط التعبد ، وليس العمل المذكور موردا للتعبد الظاهري ، بل هو مما يقطع به تبعا للقطع بموضوعه العقلي ، وهو تعبد الشارع بالحكم .
وإن كان حكما وضعيا أو موضوعا خارجيا كان الاستصحاب مقتضيا للتعبد بأثره الشرعي المستتبع للتعبد بأثر الأثر ، حتى ينتهي إلى الحكم التكليفي العملي ، لتنقيح صغرى كبريات الآثار الشرعية بسبب الاستصحاب ، لان إحراز الموضوع مستتبع لاحراز أثره ، لتبعية التعبد بالأثر للتعبد بموضوعه عرفا .
وأما اللوازم غير الشرعية فلا مجال لاحرازها ، لعدم الملازمة العقلية ولا العرفية بين التعبد الشرعي بالشئ والتعبد بأثره ولوازمه غير الشرعية ، بل استفادة التعبد بها تبعا له محتاج إلى عناية لا يقتضيها الاطلاق .
كما لا مجال لاحراز آثار تلك اللوازم بعد عدم إحراز موضوعاتها ، لأنها وإن كانت آثارا للمستصحب في الجملة ، من باب أن أثر الأثر أثر ، إلا أن الانتقال من المستصحب لآثاره مهما تسلسلت إنما هو بتبع إحراز موضوعاتها من جهة الملازمة المذكورة ، لا ابتداء ، فمع فرض عدم إحراز موضوعات تلك الآثار ، لكونها لازمة غير شرعية للمستصحب ، لا مجال لاحراز تلك الآثار . وترتبها على المستصحب في الجملة لا يجعله موضوعا لها ، لان موضوعية الموضوع للأثر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست