responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 99


على تركه ، كالأمر بالكفارة المترتب على عصيان بعض التكاليف ، كما أوضحناه في مبحث الواجب الموقت .
وحينئذ ففي المقام تكليفان الأول التكليف بأصل الفريضة ، والاخر التكليف بأدائه في الوقت ، والذي علم بسقوطه بخروج الوقت هو الثاني ، أما الأول فهو مما يحتمل بقاؤه ويشك في امتثاله ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال .
مع أنه لو فرض كون القضاء مباينا للأداء فمقتضى أصالة عدم الاتيان بالواجب في وقته هو وجوب القضاء ، بناء على ما هو غير بعيد من أن موضوعه مجرد عدم الاتيان الذي هو مقتضى الأصل ، لا الفوت الذي هو أمر وجودي على خلاف الأصل .
نعم ، لو كان الشك في مقدار الفائت مسببا عن الشك في أصل وجوبه في الوقت كما لو شك في تقدم البلوغ وتأخره ، أو في استمرار الحيض مثلا اتجه الرجوع لأصالة البراءة بل للاستصحاب الموضوعي المقتضي لها . إلا أن الظاهر خروجه عن محل الكلام .
وفيه : أنه لابد من رفع اليد عن ذلك بما تضمن من النصوص عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت ، ولولا ذلك لزم بمقتضى الوجه المتقدم القضاء مع الشك في فوت فريضة واحدة . بل مقتضى أصالة عدم الاتيان لزوم الاحتياط في المحتمل في قضاء الولي عن الميت .
وما في الجواهر من ظهور النصوص المذكورة في الشك في أصل الفوت ، دون المقام مما علم فيه بالفوت وشك في مقدار الفائت .
ممنوع جدا ، إذ لا منشأ معتد به للظهور المذكور ، فإن كل فريضة بنفسها يشك في أصل فوتها .
نعم ، لو فرض كون الشك في كل فريضة حادثا في الوقت ومستمرا إلى ما بعده اتجه وجوب القضاء لقصور النص المذكور حينئذ ، بل التصريح فيه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست