نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 96
وكأن المراد ببساطته ما أشرنا إليه من عدم حكايته عن الفعل إلا بنحو الابهام لا تغير فيه الزيادة والنقيصة والكثرة والقلة . فلاحظ . تذنيب حيث عرفت المعيار في الرجوع لقاعدتي البراءة والاشتغال فينبغي الكلام تبعا لغير واحد من الأعاظم في الفرع المشهور ، وهو من عليه فوائت لا يحصى عددها ، فقد حكي عن غير واحد وجوب الاحتياط حتى يعلم أو يظن بالفراغ ، ونسب إلى المشهور ، قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد الثاني أنه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منها ، وظاهر ذلك - خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ - كون الحكم على القاعدة ) . ومما ذكره يظهر أنه لا مجال لدعوى : أن الأصل في الحكم صحيح مرازم : ( سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال : إنها أكثر من ذلك . فقال : اقضها . ( قال : خ . ل ) قلت : لا أحصيها ، قال : توخ ) [1] . إذ لو تم ذلك اقتضى وجوب تحصيل الظن ابتداء ، لا الترخيص في الاكتفاء به مع كون مقتضى القاعدة لزوم العلم . مضافا إلى وهن الاستدلال في نفسه بأن الصحيح المذكور وارد في النافلة ، ولا مجال للتعدي منها للفريضة ، ولا سيما مع كون الامر المذكور استحبابيا فالتعدي منه للمقام لا يجدي إلا بدعوى : أن المستفاد منه أن الوجه المذكور لازم لمشروعية القضاء تابع له ، فيجب بوجوبه ويستحب باستحبابه ،
[1] الوسائل ج : 3 ، باب : 19 ، من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، حديت : 1 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 96