نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 92
وأما ما احتمل اعتبار خصوصية فيه فهو . . تارة : يرجع إلى احتمال اعتبار الخصوصية في المكلف به بحسب أصل التكليف ، كاحتمال اعتبار الاستغفار في الصلاة . وأخرى : يرجع إلى احتمال اعتبار الخصوصية في تحقق المكلف به خارجا ، من دون أن تكون معتبرة في المكلف به بنفسه . أما الأول فالتحقيق الرجوع فيه للبراءة ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف بالخصوصية ، على ما يأتي الكلام فيه في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . وأما الثاني فاللازم الرجوع فيه لقاعدة الاشتغال ، لأن المفروض تنجز التكليف وعدم الاجمال فيه ، وليس الشك الا في امتثاله ، الذي عرفت عدم الاشكال بينهم في لزوم تحصيل القطع به . وربما يقع الكلام في تشخيص حال بعض الصغريات وأنها راجعة لهذا القسم أو للقسم الأول - أعني الشك في التكليف بالخصوصية - والمهم من ذلك موردان . . الأول : أن يكون المكلف به مسببا توليديا لا يكون موردا لاختيار المكلف إلا بتوسط سببه ويحتمل اعتبار الخصوصية في سببه ، كالطهارة المسببة عن الوضوء الذي قد يحتمل اعتبار مرتبة من الموالاة فيه . الثاني : أن يؤخذ في المكلف به عنوان زائد على ذاته ، ويحتمل توقف انطباق العنوان على ما في الخارج على الخصوصية المشكوكة . أما الأول فهو الصعبر عنه بالشك في المحصل . والمعروف فيه الرجوع لقاعدة الاشتغال ، لان المسبب التوليدي قد انشغلت الذمة به بسبب ورود البيان بالتكليف به ، فلا مجال لاجراء البراءة منه ، كما لا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة في سببه ، لعدم احتمال التكليف بها لنفسها ، وإنما يؤتى
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 92