نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 91
بالامتثال في موارد الاحتمال فليس الفرق بينه وبين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي إلا بمحض الجعل والاعتبار من دون فرق حقيقي أصلا ، ومن البعيد جدا دخل الاعتبار في حكم العقل المذكور . ودعوى : أن العقل يختص بمقام الامتثال ولا دخل للشارع فيه . إنما تسلم بالإضافة إلى أصل وجوب الامتثال ثبوتا ، لا بالإضافة إلى مقام الاثبات عند الشك فيه ، فكما يكون للشارع التعبد به مع الشك المذكور له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي . وبالجملة : لا ملزم يمنع اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي بنحو يتعين رد ظواهر الأدلة لو وردت به أو تأويلها . ومن هنا فلا ضرورة للالتزام بأن القواعد الشرعية التي هي المرجع في مقام الامتثال ، كقاعدة الفراغ والقرعة ، من الطرق أو الأصول المتضمنة للتعبد بالامتثال شرعا ، بل لا مانع من الالتزام برجوع أدلتها إلى الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مواردها . إلا أن يفرض ظهور أدلتها في التعبد المذكور . ثم إن الشك في الامتثال . . تارة : يكون للشك في تحقق المكلف به مع وضوحه مفهوما ومصداقا ، كما لو شك المكلف في أنه هل صلى أولا . وأخرى : يكون للشك في انطباق المكلف به على بعض الأمور ، إما لتردده بين المتباينين بنحو الشبهة الحكمية - كالتردد بين الظهر والجمعة - أو الموضوعية - كتردد النجس بين الثوبين - أو لاحتمال توقف تحققه على خصوصية زائدة ، بحيث لا يتحقق بدونها ، أما الأول فهو أظهر موارد قاعدة الاشتغال . وأما الثاني فما كان التردد فيه بين المتباينين يبتني الكلام فيه على منجزية العلم الاجمالي التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 91