نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 90
المرتكزات المتشرعية جدا ، وتكون هي المخصصة لأدلة البراءة . وبها يكون انقلاب الأصل في المقام . هذا ما تيسر ذكره في المقام . فتأمل فيه جيدا . وبه سبحانه الاعتصام . التنبيه الثاني : في قاعدة الاشتغال . ما تقدم إنما هو مع الشك في ثبوت التكليف ، أما مع تنجز التكليف - بعلم تفصيلي أو إجمالي - والشك في الفراغ عنه للشك في امتثاله ، فلا خلاف ظاهرا في لزوم الاحتياط عقلا ، وكذا لو فرض تنجز التكليف بطريق معتبر أو أصل أو غيرهما مما يقتضي منجزية الاحتمال ، كما في موارد الشك في التكليف قبل الفحص . وهو المراد بما اشتهر من أن ( الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ) ، فلا يراد بالاشتغال اليقيني إلا تنجز التكليف بأحد الوجوه المتقدمة . كما أن المراد بالفراغ اليقيني مطلق إحراز الامتثال ولو كان بتعبد شرعي لا يوجب العلم . ومن ثم كان التعبد الشرعي بثبوت التكليف أو الامتثال منقحا لموضوع القاعدة . هذا ، ولا يبعد البناء على أن لشارع الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد تنجز التكليف من دون تعبد بتحقق الامتثال ، وأن حكم العقل بلزوم الامتثال اليقيني إنما هو مع عدم اكتفاء الشارع بما دونه ، لا بنحو يمتنع الاكتفاء بما دونه شرعا ، لان الدليل على القاعدة ليس الا الارتكازيات العقلية القطعية ، وهي مختصة بذلك . نظير ما ذكرناه آنفا من أن حكم الشارع بوجوب الاحتياط في مورد الشك مانع من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وإن لم يكن الحكم المذكور بيانا للتكليف الواقعي الذي هو موضوع العقاب . وقد يشهد بما ذكرنا أنه حيث لا إشكال في سلطان الشارع على التعبد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 90