responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 90


المرتكزات المتشرعية جدا ، وتكون هي المخصصة لأدلة البراءة . وبها يكون انقلاب الأصل في المقام .
هذا ما تيسر ذكره في المقام . فتأمل فيه جيدا . وبه سبحانه الاعتصام .
التنبيه الثاني : في قاعدة الاشتغال .
ما تقدم إنما هو مع الشك في ثبوت التكليف ، أما مع تنجز التكليف - بعلم تفصيلي أو إجمالي - والشك في الفراغ عنه للشك في امتثاله ، فلا خلاف ظاهرا في لزوم الاحتياط عقلا ، وكذا لو فرض تنجز التكليف بطريق معتبر أو أصل أو غيرهما مما يقتضي منجزية الاحتمال ، كما في موارد الشك في التكليف قبل الفحص .
وهو المراد بما اشتهر من أن ( الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ) ، فلا يراد بالاشتغال اليقيني إلا تنجز التكليف بأحد الوجوه المتقدمة . كما أن المراد بالفراغ اليقيني مطلق إحراز الامتثال ولو كان بتعبد شرعي لا يوجب العلم .
ومن ثم كان التعبد الشرعي بثبوت التكليف أو الامتثال منقحا لموضوع القاعدة .
هذا ، ولا يبعد البناء على أن لشارع الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد تنجز التكليف من دون تعبد بتحقق الامتثال ، وأن حكم العقل بلزوم الامتثال اليقيني إنما هو مع عدم اكتفاء الشارع بما دونه ، لا بنحو يمتنع الاكتفاء بما دونه شرعا ، لان الدليل على القاعدة ليس الا الارتكازيات العقلية القطعية ، وهي مختصة بذلك . نظير ما ذكرناه آنفا من أن حكم الشارع بوجوب الاحتياط في مورد الشك مانع من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وإن لم يكن الحكم المذكور بيانا للتكليف الواقعي الذي هو موضوع العقاب .
وقد يشهد بما ذكرنا أنه حيث لا إشكال في سلطان الشارع على التعبد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست