نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 9
المقصد الثاني في الأصول العملية وهي الوظائف المقررة عقلا أو شرعا للجاهل بالأحكام الذي لا حجه له عليها . وقد تقدم في التمهيد لهذا القسم أن الرجوع إليها مع عدم الحجة مشروط بأن لا يدل دليل على وجوب الفحص عن الحجة أو الواقع ، والا كان اللا زم الفحص أولا ثم الرجوع إليها بعد اليأس عن الظفر بهما ، لان دليل وجوب الفحص يكون واردا على الأصل العقلي ومخصصا لدليل الأصل الشرعي ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى . ينبغي التمهيد لمحل الكلام بتقديم أمور . . الامر الأول : أنه تقدم في الفصل الثالث من مباحث القطع التعرض لحقيقة الأصول الش رعية . وأما الأصول العقلية فهي متقومة بحكم العقل بالتنجيز والتعذير ، ومرجع الأول إلى تحسين العقاب على مخالفة التكليف الواقعي في ظرف الجهل به المستلزم لاحتمال الضرر المقتضي للحذر ، ومرجع الثاني إلى تقبيح العقاب عليه المستلزم للأمن منه بضميمة العلم بعدم خروج الشارع عن مقتضى الحكم المذكور ، فلا يبقى معه موضوع للحذر . نعم ، حكم العقل بالتعذير والتنجيز . .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 9