نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 87
الاحتياط . وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض النصوص الخاصة الواردة في المقامين ، وإن كان محتاجا إلى مزيد فحص وتتبع . وأما الأموال فإن شك في طروء الملك عليها في قبال احتمال عدم تملك أحد لها أصلا ، بأن بقيت على الإباحة الأصلية فلا ينبغي الاشكال في جواز التصرف فيها ، لاستصحاب عدم تملك أحد لها وعدم سبق أحد إليها ، ولو من باب العدم الأزلي . بل قد يجوز لأجله تملكها بالحيازة الذي عرف أنه خلاف الامل ، فضلا عن التصرف الخارجي الذي هو مقتضى أصالة البراءة . وإن علم بطروء الملك عليها وشك في جواز التصرف للشك في المالك . . فتارة : يكون لدورانه بين الآذن في التصرف وغيره . وأخرى : يكون لدورانه بين الشخص الشاك والأجنبي . وثالثة : يكون لدورانه بين محترم المال وغيره . ورابعة : يكون للشك في احترام المالك مع تعيينه . وخامسة : يكون للشك في إذن المالك مع تعيينه . وهناك صور أخرى قد يعرف حكمها من الكلام في هذه الصور . أما الصورة الأولى فالظاهر لزوم الرجوع فيها لاستصحاب عدم إذن مالك العين وعدم طيب نفسه ، المقتضي لحرمة التصرف فيها . ودعوى : أن الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد ، لدورانه بين من يعلم بتحقق الاذن منه ومن يعلم بعدم تحققها منه . مدفوعة : بأن تردد الفرد لا يمنع من استصحاب إذا أمكنت الإشارة إليه بالعنوان الذي هو موضوع الأثر شرعا ، كالمالك في المقام ، لأنه بذلك يحرز
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 87