responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 87


الاحتياط .
وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض النصوص الخاصة الواردة في المقامين ، وإن كان محتاجا إلى مزيد فحص وتتبع .
وأما الأموال فإن شك في طروء الملك عليها في قبال احتمال عدم تملك أحد لها أصلا ، بأن بقيت على الإباحة الأصلية فلا ينبغي الاشكال في جواز التصرف فيها ، لاستصحاب عدم تملك أحد لها وعدم سبق أحد إليها ، ولو من باب العدم الأزلي .
بل قد يجوز لأجله تملكها بالحيازة الذي عرف أنه خلاف الامل ، فضلا عن التصرف الخارجي الذي هو مقتضى أصالة البراءة .
وإن علم بطروء الملك عليها وشك في جواز التصرف للشك في المالك . .
فتارة : يكون لدورانه بين الآذن في التصرف وغيره .
وأخرى : يكون لدورانه بين الشخص الشاك والأجنبي .
وثالثة : يكون لدورانه بين محترم المال وغيره .
ورابعة : يكون للشك في احترام المالك مع تعيينه .
وخامسة : يكون للشك في إذن المالك مع تعيينه .
وهناك صور أخرى قد يعرف حكمها من الكلام في هذه الصور .
أما الصورة الأولى فالظاهر لزوم الرجوع فيها لاستصحاب عدم إذن مالك العين وعدم طيب نفسه ، المقتضي لحرمة التصرف فيها .
ودعوى : أن الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد ، لدورانه بين من يعلم بتحقق الاذن منه ومن يعلم بعدم تحققها منه .
مدفوعة : بأن تردد الفرد لا يمنع من استصحاب إذا أمكنت الإشارة إليه بالعنوان الذي هو موضوع الأثر شرعا ، كالمالك في المقام ، لأنه بذلك يحرز

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست