responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 72


لزوم الاحتياط مع تنجز الواقع إرشادا ، ولا ينهض بإثبات منجزية الاحتمال تعبدا ، لينفع في ما نحن فيه .
ومنه يظهر الجواب عن خبر الجعفري . وكذا مرسل الشهيد قدس سره مضافا إلى أنه لا ظهور لهما في الوجوب ، خصوصا الثاني ، بل هو لا يخلو عن إجمال ، بل لعله مشتمل على التصحيف .
وأما خبر عنوان البصري فهو - مع ضعف سنده - ظاهر في وجوب الاحتياط في كل شئ ، ولا ريب في عدم كون القضية المذكورة شرعية تعبدية إلزامية ، فلابد من حملها على الارشاد إلى لزوم الضبط والاتقان في مقام تحصيل الواقع الذي يهتم بتحصيله وعدم التفريط فيه ، وهو متفرع على فرض الاهتمام بالواقع ، ولا ينهض بإثبات اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية غير الواصلة بنحو يقتضي لزوم الاحتياط فيها مع عدم قيام الحجة عليها ، بل يحتاج إلى دليل آخر ، نظير ما تقدم . ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجوه الوهن في الاستدلال بالمرسل الأخير .
وهناك روايات اخر قد ذكرها في الوسائل لا مجال لإطالة الكلام فيها ، لظهور قصور دلالتها جدا .
وأما العقل ، فقد يقرب إلزامه بالاحتياط بوجهين :
الأول : ان الأصل في الافعال غير الضرورية الحظر .
لكن ذكرنا في الامر الخامس من التمهيد الذي قدمناه لمباحث الأصول العملية أن المراد بالأصل المذكور . .
تارة : حكم العقل بالحظر قبل ورود الأحكام الشرعية .
وأخرى : أنه بعد فرض ورود الأحكام الشرعية فالعقل يحكم بأن الأصل في مورد الشك في نوع الحكم كون الحكم الواقعي هو الحظر لا الإباحة .
وثالثة : أنه بعد فرض ورودها والشك في نوع الحكم فالعقل يلزم ظاهرا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست