responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 63


يأتي الكلام فيه ، وخروجه عن فرض الاستدلال بالكتاب - قد يجري مثله من القائلين بالبراءة ، إذ يمكن استنادهم لحكم العقل من دون نسبة القول به للشارع ، ليلزم القول عليه من غير علم .
وإن كان لدعوى حكم الشارع به - كما هو ظاهر أكثر استدلالاتهم - فهو يتضمن نسبة الحكم به للشارع ، فلابد من الاستناد فيه للعلم ، كالقول بالبراءة الشرعية .
مع أن القائل بالبراءة قد سبق منه الاستدلال بأدلة علمية شرعية أو عقلية ، فلا يكون قوله بها قولا بغير علم .
وتقريب الاستدلال بالثانية : أن الاحتياط في الشبهة مقتضى التقوى لله تعالى .
وفيه : أن التقوى عبارة عن التحرز والتوقي عن عقابه تعالى ، فيختص بالشبهة التي يحتمل معها العقاب ، والقائل بالبراءة مع الشك في التكليف يدعي الامن منه ، لأدلة عقلية وشرعية ، فلا موضوع معه للتقوى .
هذا ، مع النقض في الاستدلال بكلتا الطائفتين بما هو المتسالم عليه من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية ، وما هو المشهور بين الأخباريين أنفسهم من عدم وجوبه في الشبهة الوجوبية الحكمية ، فإنه لا مجال لالتزام تخصيص أدلة البراءة فيهما للأدلة المتقدمة ، لآبائها عن التخصيص جدا ، فلابد من التزام ورودها عليها ، وكونها رافعة لموضوعها ، ومثله يجري في الشبهة التحريمية الحكمية ، كما لا يخفى .
وهناك بعض الآيات الاخر بألسنة اخر قد يستدل بها في المقام بوجه ظاهر الوهن ، خصوصا بعد ما عرفت .
وأما السنة ، فقد يستدل منها بطوائف . .
الأولى : ما تضمن النهي عن القول والعمل بغير علم .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست