نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 62
التشريع . ويندفع : بأن العمل إنما يترتب على التكليف المجعول لا على نفس الجعل ، فالاستصحاب المذكور مثبت . بل لعل عنوان الجعل عنوان انتزاعي ، فلا يكون موضوعا للآثار . ولو أريد استصحاب عدم التكليف المجعول بنحو القضية الحقيقية الكلية ، وهو العدم المتيقن قبل التشريع أيضا ، أشكل : بأن الأثر إنما يترتب على التكليف الفعلي ، لا الانشائي الذي هو مفاد القضية الحقيقية ، فلابد من استصحاب عدمه ، كما تقدم منا تقريبه ، وتمام الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب التعليقي واستصحاب عدم النسخ . هذا ، وقد يقرب الاستصحاب بوجوه اخر ظاهرة الوهن ، لا مجال لإطالة الكلام فيها . هذا ، تمام الكلام في أدلة القول بالبراءة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد . وحيث انتهى الكلام هنا فينبغي الكلام في أدلة الاحتياط . وقد يستدل بالأدلة الثلاثة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والعقل . أما الكتاب ، فقد استدل منه بآيات كثيرة ، لعل عمدتها ما تضمن النهي عن القول بغير علم ، وما تضمن الامر بالتقوى . وتقريب الاستدلال بالأولى أن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء لم يؤذن فيه . قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ، لأنهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة ، وهذا بخلاف الارتكاب ، فإنه لا يكون الا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة ) . أقول : الترك لاحتمال الحرمة إن كان لحكم العقل فهو - مع ابتنائه على ما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 62