responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 57


الأصل الثانوي ، وأنها معارضة لأدلة الاحتياط لا مورودة لها ، إلا أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط فلا يبعد تقديمها على الأدلة المذكورة ، أما حديث الرفع فلانه أعم منها ، لعمومه لصورتي الغفلة والجهل المركب واختصاص أدلة الاحتياط بالشبهة ، بل لو كانت مختصة بالشبهة التحريمية فالامر أظهر .
وأما حديثا الحجب والاطلاق فقد سبق أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط لم يبعد حملهما بقرينتها على الأصل الأولي جمعا ، وان كانا في أنفسهما ظاهرين في الأصل الثانوي . فتأمل جيدا . والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد .
تذنيب قد يستدل في المقام بالاستصحاب ، بلحاظ أن التكليف المشكوك أمر حادث مسبوق بالعدم ، للقطع بعدم التكليف عند فقد شروطه العامة - كالبلوغ - أو الخاصة - كالوقت - فيستصحب بعد ذلك ، بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الأمور العدمية .
وقد يستشكل فيه بوجوه . .
الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من عدم بقاء الموضوع ، لان عنوان الصبا ونحوه مما أخذ في أدلة الرفع مما يقوم الموضوع عرفا ، فيمتنع الاستصحاب مع ارتفاعه .
وفيه : أن الموضوع المعتبر في الاستصحاب ليس إلا المعروض الذي يحمل عليه المستصحب ، وهو ذات المكلف في المقام ، حيث أنه طرف نسبة التكليف ، وليس الصبا أو الجنون إلا من حالاته غير المقومة له . ومجرد أخذها في عنوان الموضوع في أدلة رفع القلم لا يوجب كونها مقومة له بعد كونه جزئيا لا يقبل التقييد ، على ما يأتي في محله توضيحه إن شاء الله تعالى .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست