نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 49
الأشياء شرعا ما لم يرد النهي عنها ، فيكون مؤكدا لحكم العقل ، بل مغنيا عنه لا ارشادا له ، كسائر موارد الحكم بالإباحة . إن قلت : لا يمكن جعل النهى الواقعي غاية للإباحة الواقعية ، لاستلزامه جعل أحد الضدين رافعا للآخر ، نظير أن يقال : كل شئ ساكن إلى أن يتحرك . قلت . . أولا : جعل الشئ غاية لشئ لا يستلزم كونه رافعا له ، وقبح جعل أحد الضدين غاية للآخر إنما هو لوضوح التنافر بينهما الموجب لوضوح ارتفاع أحدهما عند حدوث الآخر بنحو يكون بيانه لغوا ، أما إذا كان المقصود بيان أن أحد الضدين هو مقتضى الطبع الأولي والآخر هو المحتاج إلى علة تقتضيه فلا قبح ، لأنه مزيد فائدة تحتاج إلى البيان ، والمقام من ذلك ، فإن المقصود بيان أن إباحة الأشياء هي مقتضى طبعها الأولي . فتأمل . وثانيا : ورود النهي من سنخ العلة للحرمة والضيق ، التي هي ضد للإباحة والاطلاق ، وليس بنفسه ضدا للإباحة والاطلاق ، فهو نظير أن يقال : كل شئ ساكن حتى يحرك ، ولا بأس به . فالانصاف : أن البناء على إجمال الرواية من هذه الجهة لا يخلو عن قرب . هذا ، وقد تقدم عند الكلام في مقتضى الأصل الأولي إجمال حديث السعة أيضا وتردده بين الأصل الأولي والثانوي الذي هو محل الكلام ، فلا مجال للاستدلال بكلا الحديثين في المقام . نعم ، قد يستدل بحديث الاطلاق بضميمة الاستصحاب ، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . الرابع : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام : ( سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : ( لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم ذلك . فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 49