نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 459
غير الالزامية . نعم ، في فرض عدم منجزية العلم الاجمالي في بعض الأطراف يلحقه حكم الشك البدوي ، الذي تقدم الكلام في جريان البراءة معه . كما أنه تقدم منا في أوائل الكلام في العلم الاجمالي التعرض للضابط في عدم جريان الأصول في الأطراف بنحو يشمل الاحكام غير الالزامية ، كما ذكرنا هناك حكم العلم الاجمالي بأحد الحكمي الحكمين الاقتضائيين الإلزامي وغيره من حيثية جريان الأصول وعدمه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا . فراجع . منه يظهر الحال فيما لو تعذر الاحتياط للدوران بين محذورين ، كما لو دار الامر بين استحباب الشئ وكراهته ، فإن ما ذكر هناك من سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية جار فيه . لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الترجيح هنا ، بل غاية الامر حسنه ، يلحقه حكم التزاحم بين الاحتياطين ، وقد سبق في آخر التنبيه الرابع من تنبيهات الفصل الأول أن الترجيح يكون بأهمية التكليف ، وبقوة الاحتمال . فراجع وتأمل جيدا . لنكتف بهذا المقدار من الكلام في القسم الأول من الوظيفة العملية عند فقد الحجة ، وهو الذي لم تؤخذ فيه الحالة السابقة ، والتي ينحصر الأصل لجاري فيها بالبراءة والاحتياط والتخيير . الحمد لله رب العالمين على تيسير ذلك وتسهيله ، ونسأله أن يتم علينا نعمته بتوفيقنا لاتمام الأقسام ، كما نسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل ، أن يوفقنا لشكر نعمه وآلائه ، ويمدنا بعونه ورعايته ، إنه أرحم الرحمين ، وولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . وكان الفراغ من ذلك عصر الثلاثاء ، الرابع والعشرين من شهر شعبان
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 459