responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 459


غير الالزامية .
نعم ، في فرض عدم منجزية العلم الاجمالي في بعض الأطراف يلحقه حكم الشك البدوي ، الذي تقدم الكلام في جريان البراءة معه .
كما أنه تقدم منا في أوائل الكلام في العلم الاجمالي التعرض للضابط في عدم جريان الأصول في الأطراف بنحو يشمل الاحكام غير الالزامية ، كما ذكرنا هناك حكم العلم الاجمالي بأحد الحكمي الحكمين الاقتضائيين الإلزامي وغيره من حيثية جريان الأصول وعدمه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا . فراجع .
منه يظهر الحال فيما لو تعذر الاحتياط للدوران بين محذورين ، كما لو دار الامر بين استحباب الشئ وكراهته ، فإن ما ذكر هناك من سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية جار فيه .
لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الترجيح هنا ، بل غاية الامر حسنه ، يلحقه حكم التزاحم بين الاحتياطين ، وقد سبق في آخر التنبيه الرابع من تنبيهات الفصل الأول أن الترجيح يكون بأهمية التكليف ، وبقوة الاحتمال .
فراجع وتأمل جيدا .
لنكتف بهذا المقدار من الكلام في القسم الأول من الوظيفة العملية عند فقد الحجة ، وهو الذي لم تؤخذ فيه الحالة السابقة ، والتي ينحصر الأصل لجاري فيها بالبراءة والاحتياط والتخيير .
الحمد لله رب العالمين على تيسير ذلك وتسهيله ، ونسأله أن يتم علينا نعمته بتوفيقنا لاتمام الأقسام ، كما نسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل ، أن يوفقنا لشكر نعمه وآلائه ، ويمدنا بعونه ورعايته ، إنه أرحم الرحمين ، وولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
وكان الفراغ من ذلك عصر الثلاثاء ، الرابع والعشرين من شهر شعبان

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست