responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 455


خاتمة ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في خاتمة هذا القسم من الأصول ، وهي التي لم يؤخذ فيها الحالة السابقة شروط العمل بالأصول المذكورة ، وأهمها الفحص ، واستطراد بعد ذلك إلى الكلام في قاعدة نفي الضرر .
لكن اشتراط الفحص لما لم يختص بالأصول المذكورة ، بل يجري في غيرها كالاستصحاب ، بل في الطرق أيضا ، كان المناسب ذكره بعد الكلام في التعادل والتراجيح . وقد رأينا ذكره في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد لرجوعه إلى بيان وظيفة المكلف عند الشك في وجود الدليل .
كما أن قاعدة نفي الضرر لما كانت أجنبية عن محل الكلام ، بل لا مناسبة بينهما ، كسائر القواعد الفقهية ، كقاعدة نفي الحرج والطهارة وغير هما ، كان المناسب إهمالها هنا ، وإن كان في ذلك خروج عما جرى عليه التبويب لهذه المباحث تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره .
نعم ، المناسب هنا التعرض لجريان الأصول المذكورة في غير الحكم التكليفي من الاحكام الاقتضائية ، وهي منحصرة بالاستحباب والكراهة .
فنقول : - ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد - أما مع الشك في الحكم الاستقلالي - كما لو شك في استحباب الغسل لقتل الوزغ ، أو كراهة سؤر البقر - فلا مجال للتمسك بالأدلة المتقدمة العقلية والنقلية للبراءة والاحتياط .
لوضوح أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وقاعدة وجوب د فع الضرر المحتمل مختصتان باحتمال العقاب والضرر اللازمين للتكليف .
وكذا الأدلة الشرعية ، لوضوح أن مساق الرفع والوضع والسعة ونحوها مما اشتملت عليه أدلة البراءة رفع الحرج والضيق المختص بالتكليف ، ولا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست