responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 452


وهي أن جهة الكلام في ذلك تختلف عن جهة الكلام في ما سبق ، للاختلاف بينهما في مقام الجعل والامتثال .
أما مقام الجعل فلفرض أن التخيير هناك على تقديره ناشئ عن غرض واحد ، كما هو ظاهر الخطاب ، فليس هناك إلا تكليف واحد تخييري ناشئ عن ملاك واحد قائم بكلتا الخصوصيتين ، ومن ثم أمكن هناك فرض تعلق التكليف بالقدر المشترك بينهما ، وهو - الامر المنتزع منهما المعبر عنه بعنوان أحدهما وإن كان هو خلاف التحقيق .
بخلاف المقام ، إذ لا إشكال في تعدد التكليف ذاتا ، لتعدد الغرض الناشئ منهما ، وحينئذ لاوجه لصرف التكليف التخييري إلى القدر المشترك ، بل ليس المكلف به إلا كلا منهما ، لاختصاص غرضه به .
فلا مجال هنا لما تقدم من بعض مشايخنا هناك من توجيه العمل على التخيير بلزوم المتيقن والبراءة من التقييد بالخصوصية .
غايته أنه لابد من الالتزام بتقييد التكليف بكل منهما بصورة عدم الاتيان بالآخر .
وربما قيل بسقوط التكليفين معا والتخيير بين الطرفين عقلا ، وإن كان الظاهر عدم تمامية ذلك ، لعدم الموجب لسقوط التكليفين رأسا بعد إمكان الجمع بينهما بالوجه المذكور .
بل لو فرض سقوطهما لم يبق مجال لحكم العقل بالتخيير ، لاختصاصه بتشخيص الوظيفة في مقام امتثال التكليف بعد الفراغ عن جعله ، فالظاهر أن تخيير العقل بين الطرفين متفرع على التكليف بهما بالوجه المذكور ، ليكون راجعا إلى مقام الامتثال .
وأما مقام الامتثال فلانه مع الخروج هناك عن مقتضى التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير لا يعلم بحصول شئ من الغرض ، فلا يعلم بالامتثال ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست