responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 451


للمرتكزات جدا ، فلتكن هي المرجع في ذلك لو فرض عدم وضوح حال التقريبات المتقدمة .
هذا ، والظاهر عدم الفرق في ما نحن فيه بين احتمال التكليف التعييني بكل من الأطراف بنحو يكون لكل طرف تكليفه الخاص به ، واحتمال التكليف التعييني بمجموع الأطراف بنحو يكون مجموعها موردا لتكليف واحد بنحو الارتباطية بينها ، فيجوز الاقتصار على أحد الأطراف عملا باحتمال التخيير ، والرجوع للبراءة من التكليف التعييني بكل منها .
غايته أن الأول يكون نظيرا لجريان البراءة مع الشك في التكليف الاستقلالي ، والثاني يكون نظيرا لجريانها مع الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
التنبيه الرابع : أشرنا في صدر الكلام في هذا المقام إلى أقسام التخيير ، وذكرنا أن محل الكلام هو التخيير في الحكم الواقعي في مقام الجعل ، وأن التخيير في الحكم الظاهري - وهو التخيير بين الحجج - والتخيير في الحكم الواقعي في مقام الامتثال للتزاحم ، خارجان عن محل الكلام ، وإن كان المناسب هو التعرض لهما استطرادا ، فنقول :
لا ينبغي الاشكال في أن الأصل مع الدوران بين التعيين والتخيير في الحجج هو التعيين ، للعلم معه بحجية المتيقن ، والشك في حجية الآخر ، الذي يكون المرجع فيه أصالة عدم الحجية على ما تقدم في تمهيد الكلام في مباحث الحجج .
وكذا الحال مع الدوران بينهما في مقام الامتثال لأجل التزاحم ، فلو فرض تزاحم تكليفين ودار الامر بين تساويهما المقتضي للتخيير بينهما ، وأهمية أحدهما المعين المقتضى لتعينه ، لزم العمل على الثاني .
وينبغي التمهيد بمقدمة يتضح بها الوجه في ذلك . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست