responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 446


وأما بناء على أن المرجع عند الدوران بينهما الاحتياط بالعمل على التعيين فلا أثر للعلم الاجمالي المذكور ، لتنجز بعض أطرافه على كل حال .
الثانية : أن يكون التعذر بعد فعلية التكليف المردد .
وربما يدعى هنا وجوب الاحتياط بالاتيان بما يحتمل كونه عدلا بناء على وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لفرض عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه ، فيلحقه حكم تعذر البعض المعين من أطراف العلم الاجمالي بالتكليف بعد حصوله ، الذي تقدم في التنبيه الرابع من الفصل الثالث أن اللازم فيه الاحتياط .
وفيه أنه لا معنى لتنجز احتمال الوجوب التخييري حين العلم بالتكليف بناء على وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، ليلحقه حكم تعذر بعض أطراف العلم الاجمالي بعد تنجزه ، لان مفاده السعة غير القابلة للتنجز .
بل ليس المنجز إلا احتمال الوجوب التعييني المفروض سقوطه بطروء التعذر ، ووجوب ما يحتمل كونه عدلا بعد التعذر محتاج إلى منجز جديد ، وهو مفقود في المقام .
نعم ، لو فرض علم المكلف بطروء التعذر قبل طروئه تحقق له علم إجمالي تدريجي إما بوجوب المبادرة إلى المتيقن قبل تعذره ، أو بوجوب فعل البدل بعد التعذر ، فيلزم الخروج عن العلم الاجمالي المذكور ، بخلاف ما إذا كان غافلا عن التعذر ، إذ لا يحصل له العلم الاجمالي إلا بعد التعذر ، فلا يصلح للتنجيز ، لخروج أحد طرفيه بالتعذر عن الابتلاء .
وأما بناء على الرجوع للبراءة من التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير ، فإن كان الوجه في ذلك دعوى انحلال العلم الاجمالي بوجود المتيقن في مقام الجعل لرجوعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر - كما تقدم من بعض مشايخنا -

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست