نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 446
وأما بناء على أن المرجع عند الدوران بينهما الاحتياط بالعمل على التعيين فلا أثر للعلم الاجمالي المذكور ، لتنجز بعض أطرافه على كل حال . الثانية : أن يكون التعذر بعد فعلية التكليف المردد . وربما يدعى هنا وجوب الاحتياط بالاتيان بما يحتمل كونه عدلا بناء على وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لفرض عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه ، فيلحقه حكم تعذر البعض المعين من أطراف العلم الاجمالي بالتكليف بعد حصوله ، الذي تقدم في التنبيه الرابع من الفصل الثالث أن اللازم فيه الاحتياط . وفيه أنه لا معنى لتنجز احتمال الوجوب التخييري حين العلم بالتكليف بناء على وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، ليلحقه حكم تعذر بعض أطراف العلم الاجمالي بعد تنجزه ، لان مفاده السعة غير القابلة للتنجز . بل ليس المنجز إلا احتمال الوجوب التعييني المفروض سقوطه بطروء التعذر ، ووجوب ما يحتمل كونه عدلا بعد التعذر محتاج إلى منجز جديد ، وهو مفقود في المقام . نعم ، لو فرض علم المكلف بطروء التعذر قبل طروئه تحقق له علم إجمالي تدريجي إما بوجوب المبادرة إلى المتيقن قبل تعذره ، أو بوجوب فعل البدل بعد التعذر ، فيلزم الخروج عن العلم الاجمالي المذكور ، بخلاف ما إذا كان غافلا عن التعذر ، إذ لا يحصل له العلم الاجمالي إلا بعد التعذر ، فلا يصلح للتنجيز ، لخروج أحد طرفيه بالتعذر عن الابتلاء . وأما بناء على الرجوع للبراءة من التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير ، فإن كان الوجه في ذلك دعوى انحلال العلم الاجمالي بوجود المتيقن في مقام الجعل لرجوعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر - كما تقدم من بعض مشايخنا -
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 446