responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 441


منجزية العلم الاجمالي المذكور .
هذا ، ولكن بعض الأعيان المحققين قدس سره مع اختياره لهذا الوجه في حقيقة الوجوب التخييري جزم بوجوب الاحتياط هنا ، للعلم الاجمالي إما بوجوب المتيقن تعيينا بنحو لا يجوز الاكتفاء بالعدل أو وجوب العدل تخييرا ، بنحو يجب الاتيان به عند تعذر المتيقن لاضطرار ونحوه .
وهو كما ترى ! إنما يتم إذا فرض تعدد الواقعة وعلم بالابتلاء بتعذر المتيقن في بعضها ، حيث يحصل العلم الاجمالي التدريجي بأحد الامرين ، أما مع وحدة الواقعة أو تعددها مع عدم العلم بالتعذر في بعضها ، فلا مجال لفرض العلم الاجمالي المذكور ، ليخرج به عن أصل البراءة . فلاحظ .
والامر غير مهم بعد ما أشرنا إليه من عدم تمامية الوجه المذكور ، وأن الحقيق هو الوجه الأخير ، فاللازم ابتناء الكلام في المقام عليه ، كما جرى عليه غير واحد .
إذا تمهد ذلك فقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن المرجع في المقام هو الاحتياط ، لان التعيينية وإن كانت موجبة للضيق ، إلا أنها ليست أمرا وجوديا مجعولا ولو بالتبع ، بل هي منتزعة من عدم جعل العدل ، ومن الظاهر أن جعل العدل محتاج إلى مؤنة زائدة لا يقتضيها دليل البراءة ، فكما يكون التخيير محتاجا إلى مؤنة بيان العدل في مقام الاثبات ، ولذا كان خلاف إطلاق الامر ، كذلك هو محتاج إلى مؤنة جعل العدل في مقام الثبوت ، ولا مجال مع ذلك لاثباته بأدلة البراءة ، كحديث الرفع ونحوه ، بل لولا ورودها في مقام الامتنان لنهضت برفعه ، بل يتعين العمل على التعيين ، لوجوب إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم في البين .
وفيه : أن كون التخيير محتاجا إلى مؤنة بيان العدل في مقام الاثبات ، ولذا كان منفيا بالاطلاق ، لا يستلزم احتياجه إلى مؤنة زائدة في مقام الثبوت ، بنحو لا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست