نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 422
وأما بناء على قصور دليل حرمة القطع عن ذلك ، لان تجنب صعوبة التكرار مع الرغبة في الاحتياط من جملة الاغراض العقلائية المسوغة للقطع ، فلا مجال لفرض العلم الاجمالي حتى في الموردين المذكورين ، بل غاية ما يحصل في المقام هو احتمال بطلان العمل بما يحتمل قادحيته ، فلا مانع من التنبيه الخامس : في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي إذا تعذر بعض ما يعتبر في الواجب ، ودار الامر بين عموم اعتباره لحال تعذره المستلزم لسقوط التكليف بالواجب رأسا ، تبعا لتعذر قيده ، واختصاصه بحال القدرة عليه ، المستلزم لبقاء التكليف بما عدا المتعذر ، فهل الأصل يقتضي الأول أو الثاني ؟ والكلام في ذلك في مقامين . . الأول : في مقتضى القاعدة الأولية بالنظر إلى الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية . فاعلم أن في المقام صورتين . . الأولى : أن يكون لدليل اعتبار الامر المتعذر إطلاق يشمل حال التعذر . ومن الظاهر أن مقتضى الاطلاق المفروض سقوط الواجب بتعذره ، بمقتضى فرض الارتباطية لتعذر المقيد بتعذر قيده . ولا مجال معه لاستصحاب التكليف بالوجه الذي يأتي الكلام فيه ، لكونه محكوما للاطلاق المذكور . ودعوى : أن سقوط وجوب المركب بمقتضى الاطلاق لا ينافي وجوب الناقص بدلا عنه أو لكونه الميسور منه ، فإن قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) مثلا إنما يقتضي توقف الصلاة على الطهور المستلزم لسقوط وجوبها بتعذره ، وهو لا ينافي وجوب المركب الخالي عنه لكونه الميسور من الصلاة أو لكونه بدلا
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 422