نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 415
من اتصال الاجزاء في مثل الماء الواحد والدرهم الواحد ، والوحدة العرفية المنتزعة من اجتماع الاجزاء بوجه خاص ، كوحدة الدار والبستان والبذرة . وأما الماهيات الشرعية ، كالصلاة والحج ، فحيث لا وحدة لها حقيقية ولا عرفية ، فلابد من كون منشأ الوحدة فيها هو قصد الامتثال بالعمل ، المستلزم لعدم صدق الزيادة فيه إلا بقصد الجزئية في الزائد ، ولا يكفي فيه مجرد مقارنة الشئ الخارج عن المأمور به للامتثال ، سواء كان الزائد من سنخ الاجزاء كسجود الشكر في أثناء الصلاة ، أم من سنخ آخر كوضع اليدين على الفخذين ، والنظر إلى السماء ، والإشارة ، لعدم كون المقارنة بنفسها منشأ لانتزاع الوحدة المذكورة ، وإلا لزم صدقها على مثل النفس ولحظ العين وغيرهما ، بل لم يمكن خلو الامتثال عن الزيادة بالمعنى المذكور ، وهو مما يقطع بعدم إرادته في المقام . نعم ، إذا كان الفعل الخارج عن المأمور به من سنخ الاجزاء المأمور بها وكان له وجود معتد به ، وكان للمركب هيئة إتصالية ولو من جهة التعارف فقد يصح إطلاق الزيادة عليه توسعا بلحاظ الوحدة الحاصلة من الهيئة المذكورة . وعليه قد يحمل ما في خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( قال : ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة ) [1] ، لو ضوح أن سجود العزيمة لامتثال أمره لا لامتثال أمر الصلاة ، ليكون زيادة فيها . وأما ما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : ( يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ) [2] .
[1] الوسائل ج : 4 ، باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . [2] الوسائل ج : 4 ، باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح : 4 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 415