نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 407
يقرأ بها ) [1] ، وقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) [2] ، سواء كان لدليل أصل الواجب عموم أو إطلاق أم لم يكن ، وسواء قلنا بأن النسيان من الروافع الواقعية للتكليف أم لم نقل . ولا مجال لتوهم أنه على الأول يستحيل جزئية الجزء حال النسيان فلا بد من تقييد الاطلاق المفروض . لاندفاعه : بأن مرجع الاطلاق المذكور إلى عدم مشروعية المركب بدون الجزء ، المستلزم لسقوطه تبعا لسقوط الجزء بالنسيان ، فيكون نسيان الجزء راجعا إلى نسيان المركب المستلزم لسقوط التكليف به فعلا ، وعوده بعد ارتفاع النسيان ، لعدم امتثاله ، كما لو نسي أصل الواجب ولم يتصد لامتثاله . ولذا يصح التمسك بمثل هذا الاطلاق لاثبات عموم الجزئية لمثل حال الاضطرار إلى ترك الجزء ، الذي لا ريب في كونه من الروافع الواقعية . ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى : حكومة حديث رفع النسيان على العموم المفروض بنحو يقتضي سقوط جزئية الجزء في حال النسيان ، والتكليف بما عداه . لاندفاعها : بأن الحديث المذكور لا ينهض برفع الجزئية وحدها ، بل يقتضي رفع التكليف بالمركب التام ، لما ذكرناه غير مرة من عدم جعل الجزئية والشرطية ونحوهما بنفسها ، بل هي منتزعة من التكليف الاستقلالي بالمركب ، فيكون هو مورد الرفع ، من دون أن يثبت التكليف بالناقص . وبعبارة أخرى : مقتضى عموم الجزئية لحال النسيان عموم وجوب التام وعدم وجوب الناقص ، ونسيان الجزئية راجع إلى نسيان وجوب التام وتخيل
[1] الوسائل ج : 4 ، باب : 1 من أبواب القراءة حديث : 1 . [2] الوسائل ج : 1 ، باب 1 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 407