نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 399
ليكون داعيا للمكلف نحو العمل ومنشأ للسبيل عليه ، وذلك إنما يتم مع إمكان التفات المكلف إلى تحقق موضوع التكليف في حقه ، وحيث يمتنع التفات الناسي إلى نسيانه إلا بعد ارتفاعه لم يصلح التكليف للداعوية نحو العمل في حقه ، فيكون الخطاب به لغوا . وقد حاول غير واحد توجيه تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي ، بحيث يكون الناقص منه امتثالا ، بأحد وجوه . . الأول : ما حكاه بعض الأعاظم قدس سره عن بعض تقريرات درس شيخنا الأعظم قدس سره من أن امتثال التكليف لا يتوقف على قصده تفصيلا ، بل يكفي قصده إجمالا ولو مع الخطأ في التطبيق ، ويتسنى للناسي قصد الامر الفعلي المتوجه إليه الذي اخذ فيه النسيان ، وإن تخيل أنه الامر المتوجه للملتفت ، لغفلته عن نسيانه . وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من عدم كفاية ذلك بناء على أن الدعوة والانبعاث عن الامر من لوازم وجوده العلمي ، ومع فرض الغفلة عن النسيان وعدم الالتفات إلى الامر الذي يخصه ولو إجمالا لا يكون الداعي والباعث إلا أمر الملتفت ، الذي لم يتوجه إليه حقيقة . ففيه : - مع الغض عن عدم وضوح دخل المبنى المذكور في ذلك - أن الغفلة عن النسيان إنما تستلزم عدم الالتفات إلى الامر الذي يخصه تفصيلا ، ولا تنافي الالتفات إليه إجمالا بعنوان كونه الامر الفعلي المتوجه إليه ، نظير الغفلة عن خروج الوقت المستلزمة لعدم الالتفات إلى أمر القضاء تفصيلا ، وإن أمكن الالتفات إليه إجمالا بالوجه المذكور . نعم ، قصد الامر الواقعي بالوجه المذكور وإن كان ممكنا إلا أنه ليس بناؤهم ظاهرا على دوران الصحة مداره ، ودعوى تحققه دائما لا تخلو عن خفاء .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 399