نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 398
دعوى تخصيصه في بعض الموارد ، إذ لا معنى لتخصيص العموم القطعي ، إلا أن يرجع إلى الاجماع على العموم الظاهري ، الذي يكون الدليل على خلافه واردا عليه الا مخصصا له . وهو بعيد جدا عن حال نقلة الاجماع . نعم ، لو ثبت عموم الاجماع - كما هو غير بعيد - أو خصوصه في بعض الموارد كان التمسك به في محله . وكيف كان ، فلا إشكال في البناء على عموم التكليف بالمركب التام للنسيان مع إطلاق دليله اللفظي أو المقامي . وقد ذكرنا أن إجزاء الناقص من الناسي حينئذ مخالف للأصل ومحتاج إلى دليل مخرج عنه . وأما إذا لم يكن لدليل الحكم إطلاق قاض بشموله لحال النسيان ، كما لو قام إجماع على التكليف بالمركب التام ، وفرض الشك في عمومه لحال النسيان ، فقد وقع الكلام في إمكان الاختلاف بين الملتفت والناسي في المكلف به ، بحيث يختص التكليف بالتام بالملتفت ، ويكلف الناسي بالناقص الذي يأتي به . ولا يخفى أن الكلام في ذلك فرع إمكان اختلافهما في الملاك ، كما تقدم فرضه في الصورة الثانية ، ولا ينبغي التأمل فيه ، وقد تقدم في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي توجيه نظيره في الجهل ، حيث ذكرنا إمكان رافعية الجهل لفعلية الحكم . فراجع . إذا عرفت هذا ، فقد منع شيخنا الأعظم قدس سره من اختلاف التكليف بالنحو المذكور ، بدعوى : أن الناسي غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المنسي إيجابا أو إسقاطا . وكأنه راجع إلى أن الخطاب بالتكليف إنما يحسن مع إمكان الاندفاع عنه ،
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 398