نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 395
يتعين معه عدم الاجزاء ، كما لعله ظاهر . الثاني : إذا فرض عموم الملاك لحال النسيان تعين عموم التكليف للناسي لبا ، وليس النسيان كالاضطرار مانعا من فعلية التكليف مع فرض عموم ملاكه ، بل هو كالجهل مانع من منجزيته ، لظهور كونه من شؤون مقام الاثبات الدخيل في التنجيز ، لا من الأمور الثبوتية الدخيلة في فعلية التكليف . فما تردد في بعض كلماتهم من قبح تكليف الناسي بالامر المنسي إنما يتم إن رجع إلى قبح عقابه مع عدم تقصيره ، كما قد يعبر بذلك مع الجهل أيضا ، وهو المناسب للاجماع المدعى على التخطئة ، واشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل . وما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من عدم توجه التكليف بالتام في حق الناسي ، غير ظاهر . وأشكل منه ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من تعليله بعدم القدرة عليه في هذا الحال . إذ لا ينبغي التأمل في عدم دخل الالتفات في القدرة ، لعدم السنخية بينهما بوجه . وأما دعوى : رافعية النسيان شرعا ، بمقتضى حديث رفع النسيان ، لحكومته على الاطلاقات الأولية ، وظهوره في الرفع الواقعي ، لأنه الأصل . فهي مدفوعة : بأن ذلك وإن كان ممكنا ، الا أن المناسبات تمنع من حمل الحديث عليه ، إذ بعد ما ذكرنا من كون النسيان من الجهات الاثباتية الدخيلة في التنجيز والمؤاخذة ، كالجهل ارتكازا فظاهر الحديث إرادة ذلك بالإضافة إلى الحكم المنسي ، كما هو الحال في الخطأ أيضا جريا على الارتكاز المذكور ، بل يتعين ذلك بلحاظ ما أشرنا إليه من الاجماع على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 395