نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 386
العلم بالنهي المذكور بالإضافة إلى الفرد المشكوك ، لعدم إحراز موضوعه ، يكون موردا لأدلة البراءة ، لعدم كونه بنفسه موردا للعمل والتنجيز والتعذير ، بل ليس موضوعها إلا التكليف النفسي ، وهو الامر بالصلاة المقيدة ، والمفروض تنجزه ولزوم إحراز الفراغ عنه ، ولذا لا تجري البراءة مع احتمال حصول الشرط - كالطهارة - الرافع لموضوع الامر الغيري به ، وإن استلزم الشك في فعلية الامر الغيري المذكور . وإن أريد بها تقييد الصلاة بعدم استصحاب غير المأكول الذي منه تنتزع المانعية ، فلا إجمال في التقييد المذكور بعد فرض عدم إجمال غير المأكول . ودعوى : أن التقييد المذكور انحلالي ويشك في شموله للمشكوك . مدفوعة : بأن الشك المذكور لا يكفي في جريان الأصل ، لان القيد بنفسه ليس موردا للتكليف الحقيقي الضمني أو الاستقلالي ، لفرض خروجه عن المكلف به ، وإنما يجب تبعا لوجوب المقيد ، وهو الحصة الخاصة المقارنة له . فإجمال القيد وتردده بين الأقل والأكثر إن رجع إلى إجمال الخصوصية المعتبرة في المكلف به ، فحيث لا منجز للخصوصية المشكوكة لم يتنجز المشكوك من القيد بتبعها ، كما لو فرض إجمال الاستقبال المعتبر في الصلاة وتردده بين استقبال الجهة العرفية واستقبال الكعبة الشريفة . أما إذا لم يوجب إجمال الخصوصية ، فحيث تكون الخصوصية في الواجب منجزة في نفسها ، لفرض بيان التكليف بها ، فلا نجد من إحراز الفراغ عنها ولو بالمحافظة على مشكوك القيدية ، كما في المقام ، لوضوح أن الصلاة غير مقيدة بالافراد بخصوصياتها المفهومية ، ليكون إجمال الفرد مستلزما لاجمالها ، بل هي مقيدة بالافراد بلحاظ الجهة العنوانية المشتركة بينها ، على ما هي عليه من الشيوع وعدم الحصر ، وحيث كانت الجهة العنوانية المذكورة مبينة في نفسها كانت صالحة لبيان الحصة المطلوبة من الصلاة وتنجيزها ، فيحب إحراز الفراغ
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 386