responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 378


القدر المتيقن بحسب التحليل العقلي ، وبعد أن كان ملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم الخصوصيات المأخوذة في التكليف الواحد ، بمقتضى الارتباطية المفروضة ، كما تقدم في المسألة الأولى . هذا كله يرتبط بالأصل العقلي .
وأما الأصل الشرعي فإنما يتوقف الاستدلال عليه إذا قيل بعدم جريان البراءة العقلية ولزوم الاحتياط ، كما هو مختار المحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدس سرهما في جميع صور الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، ومختار بعض الأعيان المحققين قدس سره في خصوص هذه المسألة .
وقد منع بعض الأعاظم قدس سره من جريان البراءة الشرعية هنا مع التزامه بجريانها في المسألة الأولى ، وسبقه إلى ذلك المحقق الخراساني ، وإن أشرنا إلى اضطراب كلامه هناك ، لالحاق الشك هنا بالمتباينين ، فقد ادعى بعض الأعاظم قدس سره التباين عرفا بين العام والخاص في المقام ، بنحو تكون نسبة أدلة البراءة الشرعية إلى كل منهما سواء ، فتسقط بالمعارضة .
وما ذكره قدس سره قريب جدا بناء على مسلكه في تلك المسألة من عدم كفاية العلم بالتكليف بالأقل في تنجيزه بنفسه ، بل لابد من إثبات إطلاق الامر به ، وأنه يتم برفع التكليف بالأكثر بالأصل ، لرجوعه إلى رفع قيدية الزائد واطلاق الامر بالأقل .
فإن إحراز إطلاق الأقل من نفي التكليف بالأكثر بالأصل بالوجه المتقدم موقوف على كون الخصوصية من سنخ القيد الزائد المعتبر في الأقل ، ولا يجري في مثل المقام مما كانت الخصوصية متحدة مع الذات ، بنحو تكون مباينة للماهية مفهوما ، لا أمرا زائدا معتبرا فيه .
وبالجملة : لما كان مبنى البراءة الشرعية على الظهورات التي يكون المرجع في تطبيقها العرف أشكل نفي اعتبار الخصوصية في المقام بعد أن لم تكن من سنخ القيد الزائد عرفا ، بل مقوما لاحد طرفي الترديد مع بساطة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست