نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 373
في مقابلها - كالطمأنينة والطهارة في المصلاة - أم عرضا قائما بالموضوع قابلا للزوال عنه - كالايمان في الرقبة - أم عرضا ليس من شأنه الارتفاع عن الموضوع - كالرجولية والهاشمية في الانسان - أم خصوصية مقومة للذات والماهية - كالانسانية في الحيوان - أم خصوصية مقومة للفرد - كخصوصية زيد في الانسان - لعدم الفرق بين هذه الصور في الجهة المذكورة . لكن الموضوع في هذه المسألة ليس ذلك على إطلاقه ، وإلا دخلت فيها المسألة الأولى ، ولم تكن مقابلة لها ، بل المراد خصوص قسم منه يمتاز عن موضوع تلك المسألة ، وإنما أطلقنا العنوان المذكور عليه لضيق التعبير ، لعدم عنوان يخصه . والملاك في التمايز بين الموضوعين اشتمال أحدهما على خصوصية تقتضي أولويته بجريان الاحتياط . وقد سبق منا عدم الفارق بين الأقسام الثلاثة الأولى ، وأن تخيل تميز الأول عن الثاني والثالث في غير محله ، كتخيل الفرق بين الثاني والثالث بعد اشتراكها في احتمال التقييد وأخذ خصوصية زائدة في المتيقن . ومن ثم كان موضوع المسألة الأولى شاملا للأقسام الثلاثة المذكورة ، كما يقتضيه عموم عنوانه . وأما موضوع هذه المسألة فالمتيقن منه القسمان الأخيران ، وربما يعمم إلى القسم الرابع ، على كلام يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى . إذا عرفت هذا فيقع الكلام . . تارة : في مقتضى الأصل العقلي . وأخرى : في مقتضى الأصل الشرعي . أما الأصل العقلي فلا ريب في أن مقتضاه الاحتياط ، بناء على أن ذلك مقتضاه في المسألة الأولى ، لاشتراكها في الجهة المقتضية لذلك ، من فرض
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 373