responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 354


المقام الأول في الشك في دخل شئ في المكلف به وقد ذكروا له صورا ثلاثة ، لان الشئ المشكوك . .
تارة : يكون جزءا خارجيا متحدا مع الواجب ، كالاستعاذة في الصلاة .
وأخرى : يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية زائدة على الواجب كالطمأنينة في الصلاة ، والايمان في الرقبة .
وثالثة : يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية متحدة مع الواجب عقلا ، كما لو تردد الامر بين الجنس والنوع أو الطبيعي والفرد .
ويعبر عن الشك في الأول بالشك في الجزئية ، وفي الثاني بالشك في الشرطية أو القيدية ، وفي الثالث بالدوران بين التعيين والتخيير العقليين .
لكن الشك في الجزئية يرجع إلى الشك في الشرطية في الجهة المهمة في محل الكلام ، لان اعتبار الجزء في المركب الارتباطي راجع إلى تقييده به لبا ، كتقييده بالشرط الخارج عنه ، والفاقد للجزء كالفاقد للشرط مباين للواجب خارجا ، لا بعض منه ، وإنما يكون الجزء بعضا من المركب الواجب في ظرف تماميته .
غايته أن الجزء ليس قيدا في تمام المركب كالشرط ، بل في ما عداه من الاجزاء كما أن أخذه فيها ليس بصريح التقييد ، بل بنتيجة التقييد . كما أنه في ظرف أخذه داخل في المركب ومتحد معه ، بخلاف الشرط ، فإنه خارج عنه .
لكن لا أثر لهذه الفروق في الجهة المبحوث عنها في محل الكلام .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست