نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 354
المقام الأول في الشك في دخل شئ في المكلف به وقد ذكروا له صورا ثلاثة ، لان الشئ المشكوك . . تارة : يكون جزءا خارجيا متحدا مع الواجب ، كالاستعاذة في الصلاة . وأخرى : يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية زائدة على الواجب كالطمأنينة في الصلاة ، والايمان في الرقبة . وثالثة : يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية متحدة مع الواجب عقلا ، كما لو تردد الامر بين الجنس والنوع أو الطبيعي والفرد . ويعبر عن الشك في الأول بالشك في الجزئية ، وفي الثاني بالشك في الشرطية أو القيدية ، وفي الثالث بالدوران بين التعيين والتخيير العقليين . لكن الشك في الجزئية يرجع إلى الشك في الشرطية في الجهة المهمة في محل الكلام ، لان اعتبار الجزء في المركب الارتباطي راجع إلى تقييده به لبا ، كتقييده بالشرط الخارج عنه ، والفاقد للجزء كالفاقد للشرط مباين للواجب خارجا ، لا بعض منه ، وإنما يكون الجزء بعضا من المركب الواجب في ظرف تماميته . غايته أن الجزء ليس قيدا في تمام المركب كالشرط ، بل في ما عداه من الاجزاء كما أن أخذه فيها ليس بصريح التقييد ، بل بنتيجة التقييد . كما أنه في ظرف أخذه داخل في المركب ومتحد معه ، بخلاف الشرط ، فإنه خارج عنه . لكن لا أثر لهذه الفروق في الجهة المبحوث عنها في محل الكلام .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 354