نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 350
بحيث لا تكون له إلا إطاعة أو معصية واحدة . والأول خارج عن محل الكلام داخل في الشك في أصل التكليف ، ولا وجه لتوهم دخوله في الشك في تعيين التكليف بعد فرض امتياز المتيقن عن المشكوك عملا ، وكون إطاعة المتيقن غير متوقفة على المشكوك . وليس الكلام إلا في الثاني ، لان الارتباطية المفروضة فيه قد توهم كون الشك فيه راجعا إلى الشك في تعيين التكليف المعلوم ، المقتضى لوجوب إحراز الفراغ عنه بالاحتياط . الثاني : أن احتمال دخل شئ في الواجب يكون . . تارة : مع التردد بين دخله فيه وعدمه من دون أن يحتمل قادحيته فيه . وأخرى : مع التردد بين دخله فيه وقادحيته فيه . وثالثة : مع التردد بين دخله فيه وقادحيته فيه وعدمها . ومحل الكلام في المقام هو الصورة الأولى . أما الثانية فهي راجعة إلى الدوران بين المتباينين ، للتباين بين مفاد بشرط شئ وبشرط لا ، فيجري حكمه بلا كلام . وأما الثالثة فالكلام فيها يبتني على الكلام في الصورة الأولى ، فإن قيل فيها بوجوب الاحتياط للشك في تعيين الواجب وجب الاحتياط في هذه الصورة بالجمع بين الواجد والفاقد ، وإن قيل بجريان البراءة فيها للشك في زيادة التكليف كانت هي المرجع في هذه الصورة أيضا . الثالث : الظاهر أن المعيار في الارتباطية بين المشكوك والمتيقن - التي عرفت في الامر الأول اعتبارها في محل الكلام - على وحدة التكليف لبا ، وعدم انحلاله إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد الماهية ، بأن ينشأ من غرض واحد وله إطاعة ومعصية واحدة ، كي يكون تردده بين الأقل والأكثر موجبا لتردد إطاعته بينهما .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 350