responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 347


كما قد يدل الدليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء أصل الاشتراط فيه ، كما لا يبعد البناء على ذلك في من يعسر عليه الصلاة إلى جهتين عند اشتباه القبلة بينهما ، حيث لا يبعد البناء على التخيير بينهما من دون أن يسقط أصل الاستقبال في حقه ، فلا يجوز له الصلاة إلى جهة غيرهما . وتمام الكلام في الفقه .
الامر الرابع : لو فرض كون الشبهة الوجوبية غير محصورة فالظاهر جريان ما تقدم فيها من أن رافعية عدم الانحصار فيها لتنجيز العلم الاجمالي ليس لخصوصيته في ذلك ، بل بلحاظ ما قد يصاحبه من حرج أو تعذر أو نحوهما ، وحينئذ فإن كان المانع المفروض مختصا ببعض الأطراف معينا كان مانعا من تنجز التكليف الاجمالي مطلقا حتى بلحاظ الموافقة الاحتمالية ، فيجوز المخالفة القطعية .
وإن لم يختص ببعض الأطراف معينا بل مخيرا جرى فيه ما تقدم في التنبيه السادس ، وكان نظير الاضطرار إلى بعض غير معين من الأطراف ، الذي تقدم أن الظاهر فيه سقوط العلم الاجمالي فيه عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لا غير ، فيجب الاقتصار فيه على مالا يلزم منه المحذور المانع من حرج ونحوه . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
هذا تمام الكلام في مباحث العلم الاجمالي ، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست